الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترهيب الزوج من التضييق على الزوجة ومضارتها لتفتدي منه

السؤال

عملت عقد رعي منذ مدة وبعدها قررت الانفصال، لأنه سيء الخلق وكان المهر مصحفا، وخطيب المسجد طلب إعطاء مبلغ من المال مع المصحف فكان المبلغ 5000 دينار جزائري وعندما طلبت من هذا الشخص الانفصال لم يرد وقال إن لم تدفعوا لي مبلغ 200000 دينار جزائري فلن أطلق وهو مبلغ كبير جدا وأنا لا أستطيع دفعه حاولنا معه بالحسنى وبالكلام مع أبيه وأعمامه لكنه قال لا تحدثوني بشيء لا بدين ولا بعرف ولا بشيء، فسألت خطيب المسجد فقال إن له المهر فقط وأرسل لي رسالة في الهاتف يسبني وقال إن الله نجاه مني وأننا ناس بلا دين مع أننا لم نعامله إلا بالحسنى والناس جميعا تشهد على سوء خلقه، أريد أن أسأل ماذا أفعل الآن وهو مسافر ومن الممكن أن يطول سفره وقال إنه سيتركني معلقة هكذا لا يسرحني، فهل نستطيع أن نأتي بخطيب الجمعة وحضور وليه فقط وأطلق أو أخالع؟ وهل يجب أن ينطق هو بكلمة لقد خالعتك أو طلقتك؟ أو لا بد أن يكون لدى القاضي الشرعي فقط؟ أفيدوني فضلا لأن هناك من يريد أن يتقدم لخطبتي وبسبب هذا المشكل لا يستطيع، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة إذا كرهت زوجها وخافت التفريط في حقه جاز لها مخالعته على عوض، وجمهور الفقهاء على أنه يجوز له مخالعتها على القليل والكثير، كما بينا بالفتوى رقم: 73322، وقد أوضحنا بالفتوى المذكورة أنه يشترط رضا الزوجة بالزيادة.

ويحرم على الزوج التضييق على زوجته ومضارتها لتفتدي منه، قال تعالى: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ { النساء:19}.

فالذي ننصح به أن يتدخل العقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة لمنع هذه المضارة والسعي في الإصلاح أو التفريق بإحسان، فإن لم يتم شيء من ذلك فليرفع الأمر إلى القضاء الشرعي لينظر في الأمر ويزيل الضرر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني