الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من عجز عن واجب أو ركن في العبادة سقط عنه

السؤال

أتمنى الرد على أسئلتي لأنني في أمس الحاجة إلى الجواب رجاء: أنا امرأة تعرضت لحادث سير فبُتِرت يدي اليسرى إلى الكتف ـ والحمد لله ـ وسُؤالِي: كيف أتوضأ بالتفصيل من فضلكم شيخنا؟ وبالنسبة لكتفي الأيسر هل أمسح عليه أم ماذا؟ ويدي اليمنى هل يجوز لي غسل الكف فقط لأنني لا أستطيع أحيانا أن أشمّرعن يدي؟ وهل أصلي جالسة لعدم قدرتي؟ ادع لي بالصحة الصحة الصحة، وأن يثبتني الله وزوجي ليكون مثوانا الجنة ـ إن شاء الله ـ وادع لابنتي أن تكون ذرية صالحة بارك الله لك شيخنا وفي ذريتك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لنا ولك الثبات والعافية والبركة في الذرية، ثم اعلمي أنه ما دام ذراعك مقطوعا من فوق المرفق فإنه لا يجب عليك شيء في الوضوء لزوال محل الفرض.

ويجب عليك غسل ذراعك السليم إلى المرفق إن قدرت على ذلك، فإن عجزت فيجب عليك مسحه، فإن عجزت عن ذلك ولو باستئجار من يوضئك فعليك أن تتيممي عنه إن قدرت، فإن عجزت عن الوضوء والتيمم ولو باستئجار من يقوم بإعانتك على ذلك، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فصلي على حسب حالك ولا شيء عليك، قال البهوتي رحمه الله: وَإِذَا وَجَدَ الْأَقْطَعُ وَنَحْوُهُ كَالْأَشَلِّ وَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ أَنْ يُوَضِّئَ نَفْسَهُ مَنْ يُوَضِّئُهُ أَوْ يُغَسِّلُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَقَدَرَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ إضْرَارٍ بِنَفْسِهِ أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الصَّحِيحِ، وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُيَمِّمُهُ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ كَالصَّحِيحِ يَقْدِرُ عَلَى التَّيَمُّمِ دُونَ الْوُضُوءِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُهُ وَلَا مَنْ يُيَمِّمُهُ، بِأَنْ عَجَزَ عَنْ الْأُجْرَةِ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، قَالَ فِي الْمُغْنِي: لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَكَذَا إنْ لَمْ يَجِدْهُ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ يَسِيرَةً. انتهى.

وإن كنت عاجزة عن القيام فلا حرج عليك في الصلاة من قعود، فإن دين الله تعالى يسر، وانظري الفتوى رقم: 132697.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني