الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التحدث مع الأجنبية في الهاتف للحاجة وهل يشرع الانتفاع بالوديعة المدخرة في البريد

السؤال

السؤال الأول: ما حكم التكلم في الهاتف مع امرأة عند ظروف؟ والدليل ثانيا؟.
السؤال الثاني: عندما توفي أبي وضعت عمتي لي ولأخواتي مالا في البريد ويعتبر ربويا، والآن أريد أن آخذ كورسات للتعليم حتى أشتغل بهذه الكورسات، فهل يجوز هذا من هذا المال؟ علما بأنني لا أستطيع الحصول على المال من اتجاة آخر وأنني معسر، ولا أستخدمه إلا في التعليم فقط، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الحديث مع المرأة الأجنبية للحاجة فلا حرج فيه مع التزام الضوابط الشرعية من عدم الخضوع بالقول وغيره، لقوله تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ {البقرة:235}.

وقوله: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب: 53}.

وقوله: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا {الأحزاب:32}.

وأما انتفاعك بالوديعة التي ادخرتها لك عمتك أنت وإخوانك في البريد فلا حرج عليك فيه، لكن لكم رأس المال وأصل الوديعة فقط وأما الفوائد الربوية فيلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين إلا إذا كنت فقيرا محتاجا ولا يكفيك أصل الوديعة في حاجاتك ومنها الدراسة فلك أن تأخذ من الفائدة بقدر حاجتك، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني