الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

يوجد لدينا شركه تضع فيها مبلغاً من المال على سبيل المثال 5000 دينار يكون ربحك في الشهر 5% وهي شركة ألبان وخضروات بعض المشايخ عندنا قالوا لا تجوز لأنه مال بمال والبعض الآخر قال ربا نرجو الإفاده وهل في تحديد النسبة شيء وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق لنا بيان حكم التعامل مع الشركة المسماة (هابتكو) تحت الفتوى رقم:
17352 وبينا أنه لا يجوز الاستثمار فيها لأسباب مذكورة هناك، وسواء كان السؤال عن هذه الشركة أو غيرها، فإننا نقول: إذا كان رأس المال 5000 دينار غير مضمون، بل هو معرض للنقص في حال الخسارة، وكان الربح 5% منسوباً إلى أرباح الشركة، وليس إلى رأس المال، فلا حرج في هذه المعاملة وهي مضاربة صحيحة.
أما إن كان رأس المال مضموناً، تتعهد الشركة بإعادته إلى صاحبه كاملاً مهما وقع من خسائر، فهذا عقد قرض في الحقيقة، وما جاء على أثره من فائدة هو فائدة على القرض، وهذا عين الربا.
والربح له ثلاثة أحوال:
الأول : أن لا يكون توزيعه بين العامل ورب المال محدداً، وحينئذ تكون المضاربة فاسدة لأن من شرطها تحديد توزيع الربح إذا حصل بأن يقال -مثلاً- لرب المال الثلث وللعامل الثلثان.
الثاني : أن يكون نسبة محددة من أرباح الشركة، كـ 5% أو 10% أو الربع أو النصف، وإذا عُدم الربح بالكلية فلا شيء لرب المال، وإن وقعت خسارة، كانت في ماله، ولا شيء على العامل (الشركة) إلا أن يفرط وهذا جائز.
الثالث : أن يكون الربح نسبته محددة من (رأس المال) فمن دفع (5000 دينار) أخذ (5%) سنوية إلى رأس المال، أي أخذ 250 ديناراً، وهذا ربا محرم، إذ حقيقته أن العميل أقرض الشركة 5000 دينار على أن يأخذ فائدة ربوية معلومة من ابتداء العقد وهي 250 ديناراً.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم:
1873.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني