الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأجيل ثمن المبيع أو بعضه إلى أجل مجهول

السؤال

إذ اشترى شخص شيئاً من محل، ثم قال للبائع سأعطيك ثمنه لاحقًا، أو أعطاه جزءًا من الثمن، وقال له: سأعطيك المتبقي لاحقًا. فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا خلاف في جواز البيع بثمن حال، ومؤجل إذا كان الأجل معلومًا، وإذا تم البيع مطلقاً، فيصح، ويكون الثمن حالًا يحق للبائع مطالبة المشتري به متى ما شاء.

قال في البحر الرائق ممزوجاً بكنز الدقائق: ( وصح بثمن حال وبأجل معلوم أي البيع لإطلاق النصوص، وفي السراج الوهاج أن الحلول مقتضى العقد وموجبه والأجل لا يثبت إلا بالشرط ). انتهى.

والصورة المذكورة في السؤال: من قول المشتري للبائع سأعطيك ثمنه لاحقًا. تحتمل أنهما أجريا عقد البيع دون اشتراط تأجيل الثمن، وإذا كان كذلك، فالبيع صحيح.

جاء في حاشية رد المحتار: (وَمِنْهَا -أي الجهالة في الأجل - اشْتِرَاطُ أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّمَنَ عَلَى التَّفَارِيقِ أَوْ كُلَّ أُسْبُوعٍ الْبَعْضَ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ فِي الْبَيْعِ بَلْ ذُكِرَ بَعْدَهُ لَمْ يَفْسُدْ، وَكَانَ لَهُ أَخْذُ الْكُلِّ جُمْلَةً).

والاحتمال الثاني هو أن يكون البيع بينهما تم على اشتراط تأجيل الثمن إلى أجل مجهول، وقد بينا في الفتوى: 129296. خلاف العلماء فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني