الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حق الميراث لا يسقط بتأخير تقسيم التركة مهما طال الزمن

السؤال

والدي توفي وورثت أمه السدس ولم يقسم أي شيء لسبب أن الأم ما زالت تعيش وكان والدي ـ رحمه الله ـ ترك كل شيء كما هو لم يقسم ولم يكتب أي شيء، ذهب إلى الله أبيض، وعندما توفيت أمه لم أعلم ماذا فعل عمي، ولكن الأهم أنه جعل والدته تتنازل عما تملك بعقد عرفي من إرث زوجها المتوفى ووالدي المتوفي أي السدس والثمن. علما بأن والدي لم يقسم أي شيء حتى إرث الوالدة.
فما حكم الشرع؟ أرجو الإفادة رحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال لا يخلو من غموض، وعلى أية حال فإن نصيب أي وارث من تركة مورثه هو حق لورثته بعد موته، كبقية ممتلكاته ولا يبطل ذلك بعدم قسمة التركة أو بطول الزمن، ولا يحتاج إلى تنازل، لأنه حق فرضه الله تعالى للورثة، ولذلك فإن ما فعله عمك لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولا يستحق به هذا السدس أو الثمن دون بقية الورثة إذا كانت الكتابة على سبيل الوصية، لأنه لا وصية لوارث، أو على سبيل الهبة ولم تحز في حياة المتنازلة قبل حصول مرض موتها، لأن الهبة لا تتم إلا بالحوز في حياة المورث وصحته، وكذا إن كان معه غيره من أولادها، لوجوب العدل بينهم، هذا وننبه إلى أن الأولى أن يعجل تقسيم تركة الميت بعد استكمال الإجراءات اللازمة ويعطى كل وارث نصيبه قبل موت أحدهم، لئلا تتشعب القسمة بطول الزمن أو يحصل فيها نزاع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني