الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الرشوة لرفع الظلم لا يدخل في الوعيد

السؤال

ما رأيكم فيمن امتهن مهنة مقابل رشوة والآن ندم عما فعل علما أن ما سبق كان هو السبيل الوحيد بعد عدة محاولات سبقت دون نتيجة هل ما يؤجر عليه حلال أم حرام؟ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإسلام حرم الرشوة حفاظاً على مصالح المجتمع، ودفاعاً عن الحقوق العامة، فقال جل وعلا: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:188].
وقال صلى الله عليه وسلم: "لعنة الله على الراشي والمرتشي" رواه ابن ماجه وأبو داود عن عبد الله بن عمرو.
وفي رواية الحاكم: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش". يعني الذي يمشي بينهما، وإذا كان فهمي للسؤال صحيحاً وهو أن الأخ حصل على عمل مقابل رشوة، فأقول: إذا كان الأمر كذلك ولم يكن السائل أحق من غيره بهذه الوظيفة، أو لم يكن كفؤا لها (لا يحسن العمل المكلف به) فهذا لا يجوز، لأنه أخذ لحق الغير، ولأن فيه تضييعاً لمصالح المسلمين، أما إذا كان هذا العمل الذي حصل عليه عملاً شرعياً وله فيه الحق ويستطيع القيام به بكفاءة، ولم يستطع الوصول إليه إلا بالرشوة، فقد قال العلماء: لا بأس بذلك، ويبقى الإثم على الآخذ.
نقل صاحب التبيين عن الخطابي في شرح الحديث السابق: فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو يدفع به عن نفسه ظلماً، فإنه غير داخل في هذا الوعيد.
وقد روي أن أبن مسعود أخذ في سبي وهو بأرض الحبشة فأعطى دينارين حتى خلي سبيله.
وأما العمل الذي يقوم به السائل ويأخذ عليه مرتبا فلم يذكره.
وعلى كل حال، فإن كان العمل مشروعاً (غير حرام) وهو يقوم بعمله بإتقان فلا شك في إباحة الأجر الذي يأخذ عليه.
والخلاصة: أن السائل إذا كان استخدم الرشوة للحصول على عمل محرم أو عمل حلال لكن لا يحق له، فإن هذا حرام لما ذكرنا.
أما إذا كان العمل مباحاً ومن حقه أن يعمل فيه ولم يستطع الوصول إليه إلا بالرشوة ولم يكن قد تقدم بسبب الرشوة على من هو أحق منه أو مساو له فلا مانع.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني