الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذي يستحق أجر الجعالة

السؤال

قبل مدة وجيزة طلبت من نسيبي أن يبحث لي عن قطعة أرض كي أشتريها، فقام بزيارة عدة مواقع ومراجعة مجموعة مكاتب عقارية مختلفة وكان كل مكتب يرسل معه شخصا ليريه مجموعة أراض، وصادف أن تكررت قطعة أرض مع أكثر من مكتب، وقد قام أحد أصحاب المكاتب بإعطائه رقم صاحب القطعة وأخبره أن ثمنها ّحوالي 200 ألف دينار وبأنه يمكن أن يجمعه مع صاحب القطعة ليتفاوضوا على الثمن، في البداية لم تعجبنا أي قطعة ولكن بعد فترة أخذت منه الأرقام وقمت بالاتصال مع صاحب القطعة وسؤاله عن الثمن فأخبرني بأن الثمن المطلوب 235 ألف دينار وأنه لا يعلم شيئا عن أي تجار، ولم يعرض القطعة عند أحد، بل إن أحد التجار قام بالاتصال به وأخبره بأن لديه مشتر سيقوم بدفع 225 ألف وعليه أن لا يبدي أي مجال للتفاوض فقمت بالتنسيق مع صاحب الأرض وتفاوضنا حتى اتفقنا على 210 دينار وقمنا بإتمام المعاملات والتنازل، والتجار الآن يطالبون بعمولة لهم، كل منهم يظن أن القطعة وصلت لي عن طريقه، وأريد أن أتأكد فيما إذا كان لأي منهم حق عندي، وجزاكم الله خيرا.
ملاحظة: لم يتم الاتفاق أبدا مع أي منهم على أي عمولة أو أية أتعاب مسبقا علما بأن الناس تتعامل بعمولة واحد إلى اثنين في المائة فقط وأحيانا بمبلغ مقطوع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدلالة أو السعاية بين البائع والمشتري عمل يسمى السمسرة، والأصل فيها الجواز، والعقد عليها داخل في باب الجعالة كما قال في المدونة، وقد بوب البخاري عليها فقال: باب أجر السمسرة ـ ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً.

وبناء عليه، فالظاهر أن صاحب المكتب الأول الذي دلك على الأرض وصاحب المكتب الذي أعطاك رقم صاحب الأرض يستحقان من الأجرة بقدر ذلك، ولا يشترط علم صاحب الأرض به، بل المعتبر هو دلالتهما لك على الأرض ورقم صاحبها، وهذا عمل جرى العرف في بعض البلدان أن المكاتب تأخذ عليه أجرا، ولعل بلاد السائل من هذه البلدان، وانظر الفتوى رقم: 166579.

والفقهاء قد ذكروا أن أجر الجعالة لا يستحقه العامل إلا بعد الانتهاء من العمل، ونصوا على أنه إن حصل انتفاع للمجاعل ببعض العمل، فإن العامل يستحق من الأجر بقدره، كما قال الدسوقي: فإن عمل العامل ما يحصل به الانتفاع للجاعل فيعطى له بقدر نسبته.

وأما باقي المكاتب الذين دلوك على نفس الأرض فالظاهر أنه لا شيء لهم، لأنك لم تنتفع بدلالتهم حيث إنهم قد دلوك على ما تعلمه ولم يأتوا بجديد ولم تشتر بواسطتهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني