الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المطلقة إن قبضت مؤخر صداقها فهل تجب عليها زكاته

السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مقبوض مؤخر لمطلقة لا تعمل وليس لديها مصدر دخل غير نفقة أبنائها وقد حال الحول على هذا المبلغ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في زكاة صداق المرأة حين تقبضه وقد فصلنا خلافهم في الفتوى رقم: 119205، فلتنظر.

والذي نفتي به هو قول الجمهور وهو أنه يجب عليها زكاة هذا المال لما مضى من السنين، وأما بعد قبضها له فما دام الحول قد حال على هذا المال الزكوي فالزكاة واجبة فيه وإن كان الحال ما ذكر، فيجب على هذه المرأة أن تبادر بإخراج زكاة مالها ولتعلم أن الصدقة لا تنقص المال، بل تزيده، كما قال تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ:39}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني