الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا عبرة بالقانون الوضعي.. وهذه الزوجة لا تزال في عصمة زوجها

السؤال

تزوج رجل من امرأة منذ أكثر من 15 سنة، ومنذ سنتين تقريبًا حدث بينهما خلاف، وافترقا دون طلاق، ونعلمكم أننا في دولة أجنبية، يحكمها القانون، ولا توجد محاكم شرعية، والقانون هنا يعدهما مطلقين؛ لمضي المدة -وهي سنتان ونصف- مفترقين، والقانون هنا كذلك يقسم ما يملكونه بالتساوي بينهما، وقد أقامت عليه دعوى لتأخذ نصف أملاكه، ووجدت الآن شابًّا آخر صغير السن، وتريد الزواج منه، وزوجها السابق يريدها أن تعود إليه، ويعدها زوجته بحكم الشرع، وأخيرًا تدّخل بعض الناس، ووافقت الزوجة على أن تخلعه، وتتنازل عن كل شيء لها عنده أمام الشهود في المسجد، فهل يصح هذا الخلع بهذه الطريقة؟ علمًا أن الزوج دعي إلى المسجد ليحضر الخلع، والجميع يظنون أنه لن يحضر.
والشق الثاني من السؤال هو: ما هي أقصر مدة لعدة هذه المرأة إذا طلقت؟
المرأة المذكورة أعلمت أهلها أنها ستتزوج الرجل الثاني الأسبوع القادم، مهما كان الأمر؛ لأنها تعد نفسها مطلقة بحكم القانون الموجود في هذا البلد، وقال أهلها للناس: لقد خرج الأمر من أيدينا، وهي تسكن بمفردها، وهو يزورها في البيت، وتذهب معه إلى أي مكان يشاؤون، وأهلها يخافون أن تتزوج وهي على ذمة رجل آخر، فالرجاء الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فينبغي نصح هذه الزوجة بالتريث في أمرها، والحذر من طلب الطلاق، أو الخلع بغير سبب يقتضي ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، ويقول: المختلعات هنَّ المنافقات. رواه الترمذي.

فإن ثبت تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها، أو كرهها له؛ بسبب نقص دينه، أو خلقه، فلها أن تطلب مفارقته، ولو بالتنازل عن شيء من مالها، وهذا هو الخلع.

وللقاضي المسلم، أو من يقوم مقامه -كبعض الهيئات الإسلامية-، أن تقضي بالخلع في هذه الحالة؛ ولو لم يرض الزوج بذلك.

وبخصوص الحالة المسؤول عنها، نقول: إن هذه المرأة لا تزال في عصمة زوجها، ولا عبرة بما تقضي به المحاكم الوضعية؛ لمخالفته شرع الله تعالى.

وينبغي أن يُعلم أن للزوجة حق النفقة في المدة الفائتة، وهي: السنتان والنصف، إذا لم تكن ناشزًا، وإلا سقطت النفقة بنشوزها.

وينبغي أن ينصح الزوج بعدم الإضرار بزوجته، وعدم التمسك بها، مع رغبتها في غيره، بل وإقامتها علاقة محرمة مع هذا الغير، على ما ذكر في السؤال، من كونها تذهب معه إلى أي مكان، ويزورها في بيتها، فلا خير للزوج في إبقاء من هذا حالها تحته.

وإذا تم الخلع، أو الطلاق، لم يجز لها النكاح؛ حتى تنقضي عدتها.

والعدة ثلاثة قروء بنص القرآن، والراجح أنها ثلاث حيضات، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، فقد حلت للأزواج.

فإن تزوجته قبل الطلاق، أو الخلع، أو أثناء العدة، فزواجها باطل، وهو زنى قبيح -نسأل الله أن يصلح أحوالنا، وأحوال المسلمين-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني