الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك التعوذ من أربع بعد التشهد الأخير

السؤال

سؤالي: ما حكم السلام من الصلاة بعد ذكر التشهد الأخير وبعد الصلاة على النبي إلى قول كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم السلام من الصلاة مباشرة دون ذكر الدعاء: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم والقبر والمحيا والممات إلخ؟ وهل صلاتي صحيحة أم يجب ذكر الدعاء ثم السلام؟ وإذا كانت الإجابة أن صلاتي صحيحة فهل أسلم مباشرة بعد إنك حميد مجيد؟ أم أقول إنك حميد مجيد أشهد أن لا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم السلام؟ أم يكفي إنك حميد مجيد ثم السلام؟ أرجو أن يكون سؤالي واضحا. أفتوني عاجلا لأنني لم أجد من يفتيني فيه ولم أجد الإجابة الشافية في النت، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يستحب للمصلي بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالدعاء المذكور ثم يدعو لنفسه ولجميع المسلمين، ولا ينبغي أن يتعمد السلام قبل الإتيان بالدعاء، لأنه مستحب، فإن سلم قبل الدعاء فقد ترك مستحبا وفاته خير كثير، لكن ذلك لا يؤثر على صحة صلاته، لأنه لم يترك ركنا ولا واجبا، ففي المغني لابن قدامة: قَالَ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَعَوَّذَ مِنْ أَرْبَعٍ فَيَقُولَ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ـ وَذَلِكَ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ أَرْبَعٍ ـ وَذَكَرَهُ. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 173239.

أما التشهد فإنه يكون قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ـ كما يبدو أنه معلوم عندك ـ وأما بعدها فإنه غير مشروع، وانظر الفتوى رقم: 81091، لبيان القدر المجزئ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني