الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل على جهاز كمبيوتر اشتري بمال حرام وحلال

السؤال

هل هذا حرام أم حلال؟ أعمل في مجال التسويق الألكتروني أو التسويق الشبكي أو التجارة الإلكترونية، وهذا العمل طبعا عن طريق الأنترنت، والمشكلة هنا ترجع في أن لدي جهاز كمبيوتر اشتريته بمال حرام وحلال أي كان فيه مال حرام ومال حلال وأنا أعلم أن نسبة المال الحرام أكبر من الحلال ـ تقريبا المال الحرام يقدر ب 70% ـ ومع العلم أن كارت الأنترنت نت الذي يدخل في جهاز الكمبيوتر اشتريته بمال حلال والاشتراك الشهري للأنترنت أدفعه من مال حلال والمال الذي أنفقه أو أصرفه على عملي في هذا المجال مال حلال ولم أصرف فيه مالا حراما إطلاقا وهذا يعني أن كل ما يخص الأنترنت مال حلال، لكن الأنترنت لا يستطيع أن يعمل دون جهاز الكمبيوتر وإن ربحت مالا كثيرا من عملي على الأنترنت، فهل هذا المال حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما ربحته من المال نتيجة معاملات مشروعة فلا يؤثر فيه ما ذكرته من كونك اشتريت الجهاز الذي استخدمته في تلك المعاملات بمال بعضه حرام، لتعلق حرمة المال بذمة آخذه لا بعين ما استهلك فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 165089.

وللفائدة حول حكم نظام التسويق الشبكي انظر الفتوى رقم: 171049.

واعلم أن السبيل الصحيحة للتخلص من المال المحرم، بعد التوبة إلى الله، والندم على ذلك، والعزم على عدم الرجوع إلى ذلك هي إرجاعه إلى صاحبه أو لورثته إن كان معلوم المصدر، فإن هذا شرط في التوبة، فإن عجز عن إيصاله إليهم، تصدق به عن صاحبه، قال ابن القيم في زاد المعاد: من قبض مالا ليس له قبضه شرعاً، ثم أراد التخلص منه، فإن تعذر رده عليه، قضى به ديناً عليه، فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه.

أما إذا كان المال الحرام عوضا عن بذل منفعة محرمة أو كان مما لا يختص بمالك معين، كالفوائد الربوية إذا أتت عن طريق المصارف مثلاً فإنه يتصدق به على الفقراء والمساكين، أو ينفق في مصالح المسلمين العامة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني