الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المطلقة الرجعية إن انقضت عدتها فلابد لرجعتها من عقد جديد

السؤال

بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل الجزاء: حصل بيني وبين زوجتي طلاق بالثلاث في مجلس واحد ودخل من يريد الإصلاح بيننا وكان أبو البنت مترددا في الخلاف في الفتوى بين العلماء وكذلك الزوجة نفسها ليست لديها الرغبة في الرجوع إلي، ولكن ما زاد في إصراري على رجوعها هو نصائح الناس أن البنت لا تعرف مصلحتها، فهل يجوز الضغط عليها؟ علما أن الحديث يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر والبكر حتى تستأذن وإذنها صماتها ـ ومعنى الحديث في هذه الحالة أنه لا يجوز الضغط عليها وهي ثيب خاصة أن فترة العدة قد انقضت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك قد استعجلت في أمر كانت لك فيه أناة، فطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع به الطلاق ثلاثا في قول جمهور الفقهاء فلا تحل بعده الزوجة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وهو القول المفتى به عندنا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وقوع واحدة فقط، وراجع التفصيل بالفتوى رقم: 5584.

فعلى قول الجمهور لا سبيل إلى رجعتها قبل النكاح ـ كما ذكرنا ـ وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية تجوز رجعتها، ولكن بما أن العدة قد انقضت فقد أصبحت الزوجة بائنا فلا بد لرجعتها من عقد جديد، وأنت في هذه الحالة كخاطب من الخطاب من حق الزوجة رفضك، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها وذلك لأن الرجعة إنما تكون في العدة، ولا عدة قبل الدخول، إلى أن قال: وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد. اهـ.

وراجع أنواع الطلاق بالفتوى رقم: 30332.

وعلى كل لا يجوز لك أو لغيرك إجبارها على زواج لا ترغب فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني