الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه لشراء ملابس وأدوية وتأثيث المنزل

السؤال

فضيلة الشيخ، امرأة خمسينية متزوجة منذ قرابة 26 عاما تسأل وتقول: إن زوجها يقصر في إعطائها ما يكفي من مال هي وأبناءها، كما أنه لا يكسوهم بشكل جيد ولا يشتري بعض ما يخصها من أدوية، وما أصبح الآن من ضروريات العصر، وهو متزوج بأخرى ويعطيها من المال ما يكفيها كما تقول وهو لا يقصر في توفير ما يلزم من طعام وشراب. فهل يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها دون علمه لشراء ما يلزمها وأبناءها من ملابس وأدويه تحتاجها وفراش وتأثيث للمنزل؟
أرجو النصح والإرشاد من فضيلتكم وأفتوها في أمرها لو تكرمتم و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الزوج لا يبذل ما عليه من النفقة الواجبة بالمعروف، وطالبته زوجته بها فبخل ولم يبذلها، فلها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها وولدها من النفقة بالمعروف، وهو القدر الواجب الذي سبق بيانه في الفتوى رقم: 49823. وما عدا هذا القدر فلا يجوز أخذه دون علم الزوج، وراجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 105547، 78348، 167009.
وننبه الزوجة على أن ما تريد المال لأجله مما ذكرته من الفرش وتأثيث المنزل ونحو ذلك، أنه في الغالب لا يكون مما يجب على الزوج، وبالتالي فلا يجوز أخذه إلا بعلم الزوج. حتى إن نفقات علاج الزوجة وإن كان بذل الزوج لها من حسن العشرة وكرم الطباع، إلا إنه لا يجب عليه في قول أكثر الفقهاء، وراجعي الفتوى رقم: 126007. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 131453.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني