الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سبيل التوبة من الربا

السؤال

هل يجوز لي شرعا بيع نفسي كعبد مملوك حتى أنقذ نفسي من مصيبة وقعت بها وهي تكاد تقتلني وليس لي حل مصيبتي حيث إنني استدنت من بنك ربوي لذا فإنني أعتقد أن العبودية في الدنيا والإذلال فيها أهون من غضب الله وعقابه في الآخرة فهل يجوز لي ذلك؟ والله يحفظكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على المسلم أن يتقي الله في كل عمل يقدم عليه، وحالة اليأس التي وصلت إليها نتيجة التفريط في أمر خطير يكاد يكون من الأمور المعلوم من الدين بالضرورة تحريمها، ولتهنأ بحرصك على التوبة، وتذكر قول الله تعالى: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) [طـه:82].
وتفكيرك في بيع نفسك عبداً من معالجة الخطأ بالخطأ، وهو أمر لا يجوز الإقدام عليه، لأن العبودية أمر شرعي، والاسترقاق في أصله لا يكون شرعاً إلا لكافر قد أسر في الحرب، وإذا كان الإسلام يرغب في تحرير الأرقاء، فكيف يقدم مسلم على استرقاق نفسه.
وعليك باللجوء إلى الله تعالى، واسأله بلسان صادق وقلب مخلص، وهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وهو القائل سبحانه: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ) [الحجر:21]. والقائل: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3].
ثم إن التوبة من الربا لا تستدعي هذا اليأس كله وهذا الضيق، فالله تبارك وتعالى قال: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279].
فهذه هي صفة التوبة من الربا مع الإضافة إلى شروط التوبة المعروفة، لذا نقول لك: إذا كان عندك رأس مال المرابي فرده إليه، وإن لم يكن عندك فليس عليك إلا الندم والعزم على عدم العودة في المستقبل، ورأس مال المرابي دين عليك إن أيسرت فرده إليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني