الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المشتري إن تأخر في الدفع فطلب مهلة ووعد بزيادة في المقابل فهل يقبل منه

السؤال

لو جاء أحد وقال أريد أن أشتري منكم سيارات وتأخر علينا في السداد وقال سأزيدكم في السيارات، فهل يجوز ذلك؟ وماذا نفعل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن المشتري وعدكم بالزيادة في الثمن المؤجل مقابل تأخره عن السداد، وهذا لا يجوز، لأنه ربا، وهو عين ما يفعله أهل الجاهلية من الزيادة مقابل تأجيل الدين، والواجب عليكم إمهال المشتري إن كان معسرا، كما قال الله: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}.

قال ابن تيمية: فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين. اهـ.

لكن إذا أنظرتموه وبينتم له أنه لا زيادة في الثمن مقابل التأجيل، ثم زادكم هو من تلقاء نفسه فلا بأس، ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتل جملي ـ وساق الحديث بقصته، وفيه ثم قال: بعني جملك هذا، قال: فقلت: لا، بل هو لك، قال: بل بعنيه، قال: قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله، قال: لا، بل بعنيه، قال: قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها، قال: قد أخذته، فتبلغ عليه إلى المدينة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزيادة، قال: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني