الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم المرأة التي أخرت قضاء الصوم وهي ضعيفة لا تكاد تقدر على الصوم

السؤال

أنا متزوجة منذ 6سنوات ولم أحمل وعندي 26سنة ويبقى علي من كل سنة من شهر رمضان 7 أيام، مع العلم أنني ضعيفة جدا ولا أكاد أقدر على الصوم، لأنني أعاني من عدة أمراض، فما الحكم؟ أرجو الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أفطر في رمضان يوما أو أياما لعذر أو لغير عذر يجب عليه قضاء ما أفطره قبل حلول رمضان التالي ولا يجوز التأخير من غير عذر معتبر شرعا مثل المرض المبيح للفطر، وعلى هذا فإن كانت السائلة تستطيع القضاء ثم فرطت فيه حتى دخل رمضان آخر فقد خالفت ولزمتها الكفارة مع القضاء، وقدرها: مد من طعام عن كل يوم وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً، عن كل يوم تأخر قضاؤه، ولا تتكرر الكفارة الواحدة بتكرار تأخرالقضاء بل تكون بعدد مجموع أيام القضاء، أما كونها ضعيفة وتعاني من عدة أمراض فإن المرجع في كون المرض يبيح الفطر أو لا يبيحه هم الأطباء الثقات أو تجربة الشخص نفسه، فإذا قرر الأطباء أو علم الشخص بتجربته أن الصوم يزيد في المرض المذكور أو يؤخر برءه أو يؤدي إلى إتلاف عضو أو إحداث شين فاحش، فيباح الفطر، بل يجب إذا كان الضرر شديدا، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 175083، ورقم: 70049.

وإن كان التأخير لعذر كالمرض، فإن كان يرجى برؤه، فيجب القضاء بعد زوال المرض، لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}.

ولا إطعام في هذه الحالة ولا كفارة، وإذا كان المرض مزمناً لا يرجى برؤه، فالواجب الإطعام فقط، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين { البقرة:184}.

وفي الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يُصَارُ إلَى الْفِدْيَةِ فِي الصِّيَامِ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ إمْكَانِ قَضَاءِ الأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا لِشَيْخُوخَةٍ لا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى الصِّيَامِ، أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وَالْمُرَادُ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ. انتهى.

وانظري الفتوى رقم: 72908.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني