الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على الزوجة المبادرة إلى طلب الاستمتاع وهل لها طلب الطلاق لأذية زوجها لها بلسانه

السؤال

جزاكم ربي الجنة على تفاعلكم وردودكم البناءة على أسئلتنا، ولي سؤال: زوجي سليط اللسان ويجرح ويلقي كلمات كحد السيف وأنا أحاول أن أتناسى جروحه، لأن لي طفلة منه وأتحمل من أجل تربيتها وعدم حرمانها منه، ولكنه لا يكف مما أثر علي نفسيتي من ناحيته ومشاعري أصبحت متجمدة تماما، ولكنني أستجيب له في مطالبه الزوجية وحقوقه الشرعية ولكن يوجد تغيير ملحوظ داخلي، وأنا لا أظهر له التقرب أبدا وأنتظر حتى يطلب هو حقوقه فقط ولا أمتنع عن أدائها، ولكن هناك شيء في قلبي يصدني عنه، فهل أنا معاقبة علي فعلي؟ وهل أدخل في النشوز مع العلم أنه أحس بتغييري ونبهته أكثر من مرة أن يحسن معاملتي كي لا أنفر منه ولكني أصبحت لا أطيقه حقا وأتحمل من أجل ابنتي وأحتسب الأجر عند الله، فهل لي أن أطلب الطلاق؟ أم أتحمل وأكمل مادمت لا أقع في النشوز فهو في كثير من الأحيان تكون له الرغبة في حقوقه وينتظر مني المبادرة، ولكنني أتجاهل وأنتظر طلبه الصريح دون تلميح، فإن طلب امتثلت له وإن تراجع ذهبت دون مبالاة مني بشيء، أتمني أن أكون قد أوضحت لكم لتفيدوني، وجزاكم الله كل الخير ووفقكم لما يحب ويرضى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المرأة أن تجيب زوجها للفراش إذا دعاها ولم يكن لها عذر، ولا يجب عليها أن تعرض نفسها على زوجها، كما بيناه في الفتوى رقم: 125653.

وعليه، فإن كنت تجيبين زوجك إذا طلبك للفراش من غير مماطلة ولا إظهار كراهية فلا تكونين ناشزا بامتناعك من المبادرة بالتقرب إليه، لكن ننصحك بالتفاهم مع زوجك برفق وحكمة وبأن تذكريه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجال: ...اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. متفق عليه.

وبقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.

فإن لم يفد ذلك وكان يؤذيك بلسانه فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه، لكن ننبهك إلى أن الطلاق ليس بالأمر الهين فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق ولا سيما عند وجود أولاد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني