الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال ماء الخزان إذا وقعت فيه فأرة ميتة

السؤال

هل تجوز الطهارة من خزان وقع فيه فأر ميت؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ماء الخزان إذا وقعت فيه فأرة ميتة فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال:
الأولى: أن يتغير الماء بسبب وقوع الفارة فيه سواء تغير ريحه أو لونه أو طعمه فإنه لا يصح الوضوء منه، لأن الماء صار نجسا حينئذ, ولا خلاف بين العلماء في الحكم بنجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة سواء كان قليلا أم كثيرا, قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا أو ريحًا أنه نجس ما دام كذلك. اهــ.

الثانية: أن لا يتغير الماء, لا لونه ولا ريحه ولا طعمه, وكان الماء لا يقل عن القلتين, فيصح الوضوء منه لحديث: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ. أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

والقلتان: خمسمائة رطل عراقي تقريباً، وقد اختلف المتأخرون في تحديد مقدارهما بالليتر.

الثالثة: أن يقل الماء عن القلتين فإنه ينجس بوقوع الفأرة الميتة فيه سواء تغير الماء أو لم يتغير في قول أكثر أهل العلم فلا يصح الوضوء منه حينئذ, وفي هذه المسألة خلاف مشهور بين العلماء، ومذهب الشافعية والحنابلة أن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ومذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وهذا القول له حظ من النظر قوي، والقول الأول أحوط وهو المفتى به عندنا، وانظر لذلك الفتوى رقم: 61576.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني