الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توكيل الولي من يقوم عنه بمباشرة العقد

السؤال

جزاكم الله خير لما تقومون به من خدمة للإسلام والمسلمين والسؤال هو:-
تزوجت من امرأه يتيمة الأب تبلغ 30 سنة من بلد غير بلدي, وتقدمت رسميا لخطبتها من أخيها الأكبر وسافرت من أجل مقابلته وأخذ موافقته وتم لي ولله الحمد ماسعيت لأجله, وبعد تعسر كتابة العقد في بلد الزوجة بسبب القوانين والإجراءات التي تحتاج لشهور لإتمامها , قمنا بإجراء العقد في مصر بواسطة مأذون شرعي معتمد وشهود ومهر وحضور وكيل ينوب عني ووكيل ينوب عن الزوجة, وقمنا بعد إتمام العقد بعمل حفل الزواج في بلد الزوجة وبحضور أهلها وأقربائها وبحضور أخيها الأكبر ووليها وعلمه وبمباركته للزواج, فهل يعتبر هذا الزواج صحيحا أم باطلا لعدم حضور ولي الزوجة مجلس العقد رغم علمه وموافقته ومباركته لنا بالزواج, وماهو رأي علماء المسلمين في ما نراه من تعسف وتصعيبات في إجراءات الزواج وهل يجوز شرعا سن قوانين تعسير الزواج ومنعه بسبب وبدون سبب ومتى يكون لنا كمسلمين الحق في اختيار ما نراه مناسبا لنا طالما كان هذا في نطاق الشرع والسنة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم لنا في فتاوى سابقة بيان أن الراجح اشتراط الولي لصحة عقد النكاح، فراجع منها الفتوى رقم: 5916.

ولا يشترط حضور الولي بنفسه عقد النكاح بل له توكيل غيره من المسلمين، فقد نص أهل العلم على جواز وصحة توكيل الولي لمن يقوم عنه بمباشرة العقد، بل نص بعضهم على استحباب ذلك إن كان الوكيل فاضلا، قال ابن الماجشون وهو من أئمة المذهب المالكي : ولا بأس أن يفوض الناكح ولي المرأة للرجل الصالح أو الشريف أن يعقد النكاح وكان يفعل فيما مضى .اهـ نقله عنه الحطاب في مواهب الجليل. وأما توكيل الزوجة لآخر أو علم أخيها بأمر العقد فلا اعتبار له، وكذا اطلاع الولي بعد ذلك على أمر هذا الزواج وإقراره له . فإذا لم يكن توكيل هذا الرجل من قبل الولي فإن هذا العقد باطل يجب فسخه،على قول الجمهور وإذا رغبتما في استمرار الحياة الزوجية فجددا العقد على الوجه الصحيح. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 22652 ، ففيها بيان ما يترتب على العقد الفاسد من أحكام.

والمعتبر في الكفاءة الدين والخلق، وأما رد الخطاب لأجل اختلاف الجنسية ونحو ذلك فلا اعتبار له شرعا كما بينا في عدة فتاوى نحيلك منها على الفتوى رقم:61479 . والزواج من الخير وتتحقق به كثير من مقاصد الشرع من تكثير النسل وإعفاف شباب المسلمين ونحو ذلك . فتيسير سبيله مطلوب شرعا، وهو من أسباب بركته. وانظر الفتوى رقم: 21353 ، والفتوى رقم: 21759.

ولا شك في أن المطلوب من المسلمين أن تكون عاداتهم في الزواج وغيره منطلقة من أحكام الشرع وآدابه.

وننبه إلى أن توثيق العقد ليس شرطا في صحة الزواج، وإنما هو وسيلة مهمة لضمان حفظ الحقوق لأصحابها. وراجع الفتوى رقم: 48788 لمزيد الفائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني