الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال إثبات النسب وهل يمكن اللجوء لفحص الحمض النووي

السؤال

تزوجت أمي من أبي قبل 25 عاما دون عرس، بشاهدين ومأذون، وكان ولي أمي قريبا لها لأن أهلها يعيشون في بلد آخر، وأبي أبقى الزواج سرا لخوفه من زوجته الأولى، فلم يعلم إلا بعض أقربائه من بعيد. بعد فترة قرر أن يطلق أمي، وطلب من أمي أن تجهض حملها لكن أمي احتفظت بي، وطلقت من أبي وسافرت بعيدا معي، وقالت للجميع حتى لي ولأهلها إنها تزوجت لكن زوجها توفي. وفي العام الماضي رجعنا إلى بلدنا فأخبرتني بالحقيقة. وجدت أعمامي وإخوتي من أبي لكن لا علم لهم بوجودي، فرفضني إخوتي وقالوا إني ابنة زنا، وأعمامي في حيرة من أمرهم. المشكلة أن أبي وجميع من كان على علم بذلك الزواج قد توفوا، وزواجهم ليس موثقا في الدولة لأنها تمنع التعدد. أنا لا أحتاج إلى أي شيء ولا أطالب أهل أبي بأي شيء لكننا نعيش في مجتمع ينظر إلى الفتاة التي لا أهل لها نظرة دونية. فكيف أثبت نسبي شرعا؟ هل ألجأ إلى تحليل الحمض النووي؟ أرجو إفادتي. و جزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أن ننبه أولا إلى أن وقائع قضيتك هذه خير شاهد على حكمة الشرع في اشتراط الولي والشهود في النكاح، إضافة إلى أهمية إعلان النكاح بحيث يصبح فاشيا فتثبت الأنساب ويقطع النزاع وتزول الخصومات. فالتشديد في أمر الولاية والشهادة من الأهمية بمكان وفيه سد عظيم لذرائع الخصومات وضياع الحقوق. ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 4632 ، وهي بعنوان: مقاصد الشرع في اشتراط الولي والشهود.

وهنالك طرق لإثبات النسب أوضحناها بالفتوى رقم: 138051. فإذا لم يوجد من هذه الطرق ما تثبتين به نسبك فلا حرج في اللجوء إلى إثباته عن طريق فحص الحمض النووي، فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي إثبات النسب بمثل هذا في حالة التنازع.

جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة قولهم:
يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:

1ـ حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. اهـ.

وننبه إلى خطورة الطعن في الأنساب ونفي النسب بعد ثبوته، فقد ورد بذلك الوعيد الشديد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني