الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم المرأة إذا رأت الطهر أثناء عادتها

السؤال

إذا انقطع الحيض ساعات كثيرة قرابة اليوم ثم عاد في فترة الحيض، أي عاد في أيام الدورة الشهرية-أعزكم الله-ولم أغتسل في فترة الطهر هذه لعدم تأكدي من الطهر. فماذا أفعل في رمضان هل أغتسل وأصوم وأصلي عندما ينقطع الدم أو أنتظر لتيقن الطهر!!!
وهل يصح أن أصوم بدون غسل ولا صلاة؟! أي أؤجل الغسل والصلاة حتى أتأكد من طهري، لأني أخشى ألا أصوم وأكون على طهر فأأثم. وأخشى أن أغتسل وأصوم وأصلي وأنا مازلت حائضا !
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك إذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء أن تبادري بالاغتسال ولا تؤخريه إن كان تأخيره يفوت عليك صلاة، ثم لك بعد هذا جميع أحكام الطاهرات فإن عاودك الدم عدت حائضا، ومن العلماء من يرى أن للمرأة أن تنتظر اليوم ونصف اليوم إذا رأت الطهر بالجفوف في مدة العادة لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، والراجح عندنا ما قدمناه لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. وانظري الفتوى رقم: 132660 ، وعليه فليس لك أن تؤخري الغسل تأخيرا يفوت عليك صلاة الوقت، بل يجب عليك المبادرة به لأنك والحال ما ذكر محكوم بكونك طاهرا فالصلاة واجبة عليك، ولو طهرت قبل الفجر ونويت الصيام وأخرت الغسل فصومك صحيح، لأن الاغتسال من الحيض ليس شرطا في صحة الصوم، ولكنك إن أخرت الغسل حتى خرج وقت الصلاة فإنك تأثمين لذلك، وانظري الفتوى رقم: 125984. فإذا عاودك الدم بعد اغتسالك فالراجح أنك تعتدين بما فعلته من عبادات في مدة الطهر كالصوم الواجب أو الطواف الواجب ونحو ذلك، ولا يلزمك قضاء ما أديته من عبادات في زمن الطهر المتخلل للحيضة لأن الراجح أنه طهر صحيح كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 138491. والخلاصة أنك إذا رأيت الطهر في رمضان أو غيره فبادري بالاغتسال ولا تنتظري، فإن اغتسلت ثم عاودك الدم وكنت قد صمت شيئا من رمضان فأي يوم صمته كاملا فصومك له صحيح لا يلزمك قضاؤه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني