الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تدخر نقودا لتسديد قرض.. فهل فيه زكاة

السؤال

أنا فتاة في 45 من عمري غير متزوجة. أعيل والدتي ولدي أخت واحدة متزوجة، والدي متوفي منذ 27 عاماً وأخي الوحيد توفي منذ 10 سنوات. أنا الوحيدة التي أعيل والدتي ولدي قرض سكن أسدده على أقساط شهرية، وأدخر بعض النقود في المصرف (في حال لم أعد قادرة على العمل كي أتمكن من تسديد القرض). فهل يجب أن أدفع من هذا المبلغ 2.5% للزكاة؟ وهل يجوز دفع الزكاة لجدتي من أمي التي ليس لها معيل سوى ابنتها؟
شاكرة لكم تعاونكم ومجهودكم.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فالمبلغ الذي تجمعينه للأقساط المتبقية يجري فيه كلام العلماء في الدين المؤجل هل يمنع الزكاة في المال أم لا ؟ والمفتى به عندنا أنه يمنع الزكاة بشرط أن لا يكون لديك أموال أخرى أو عقار يمكن جعلها في مقابلة الدين , فإذا لم يوجد مال آخر يمكن أن تجعليه في مقابلة الدين فإن المبلغ الذي تجمعينه لا تجب فيه الزكاة ما دام الدين ينقصه عن النصاب , وانظري الفتوى رقم: 164663، والفتوى رقم: 111959.
وعلى القول بوجوب الزكاة فإنه لا يجوز لك أن تدفعيها لجدتك؛ لأنها إن كانت فقيرة وليس لها معيل تستغني به فإن نفقتها واجبة عليك, وإن كانت غنية ولو بإنفاق ابنتها فإنها ليست من أهل الزكاة. ولكن إذا كانت جدتك فقيرة وكنت عاجزة عن النفقة عليها فإن نفقتها لا تجب عليك حينئذ , وبالتالي يجوز لك دفع الزكاة إليها في هذه الحال وانظري الفتوى رقم: 120057, والفتوى رقم: 28572.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني