الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كتابة الزوج لأشياء لم يشترها ضمن قائمة المنقولات

السؤال

أنا مخطوبة لشخص ملتزم والحمد لله
وبيننا خلافات على كتابة القائمة فالعرف عندنا أن العريس يشتري شبكة في حدود 100 جرام وهذا كان لمن في مثل سني ولكن تقديرا لظروف خطيبي أهلي اكتفوا ب10 آلاف فقط يعني حوالي 40 جراما وطلبوا أن يكتبوا 100 جرام في القائمة حفاظا لحقوقي ولكن خطيبي معترض ويقول إنه حرام أكتب في القائمة ما لم أشتره مع العلم أني كتبت له وصل أمانة ب100 الف جنيه ومع ذلك قطعه وفي نفس الوقت لا يريد أن يتفق علي القائمة وأيضا المؤخر طلبوا 15 ألفا وهو قال لي عشرة آلاف فقط مثل أختي وكذلك الفرش ما حكم أن يكتب في القائمة أشياء لم يشترها من الجهاز تقديرا لظروفه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعتبار مهر المثل إنما يلجأ إليه عندما لا يسمى المهر، أما عند التسمية -كما في مثل الحالة المسؤول عنها- فالمعتبر هو ما اتفق عليه الطرفان قل أو كثر، علما بأن تقدير ظروف الزوج بنقص الشبكة عنه ثم طلب توثيق المائة جرام في القائمة لحفظ حق الزوجة فيه نوع من التناقض.

وعليه؛ فالمسألة تحتاج إلى توضيح ومن باب الفائدة نقول: إن ما يعرف بقائمة المنقولات في بعض البلدان يقصد به توثيق حقّ الزوجة في تلك المنقولات ، وما يكتب بهذه القائمة يرجع إلى ما اتفق عليه الزوج مع وليّ الزوجة بشأن الصداق وأثاث بيت الزوجية ، وهي أمور ترجع للعرف ، والعرف إذا لم يخالف الشرع لا مانع من العمل به.

وعليه؛ فالظاهر –والله أعلم- أنه لا مانع من كتابة أشياء ضمن القائمة لم يشترها الزوج ما دام راضيا بذلك ، فقد سئلت اللجنة الدائمة : ما حكم الإسلام في ما يسمى بـ (القائمة) وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسا بوثيقة الزواج؟ فأجابت : "إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحا لا لبس فيه. وبالله التوفيق" فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - (19 / 39)
و للفائدة راجع الفتوى رقم : 121637.

وينبغي للزوجين التفاهم في هذه الأمور حتى لا تكون عائقا عن إتمام الزواج .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني