الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التعامل مع من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا أخرى

السؤال

شيخنا الفاضل أنعم الله عليكم سؤلي هو: ما حكم الإسلام في الذي يصلي صلاة ولا يصلي الأخرى، فمثلا يصلي الظهر ولا يصلي العصر، أو المغرب؟ وهل تجوز معاشرة هذا العبد؟ وهل يجوز التعامل معه بلين وطيبة؟ أم هجره أولى؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن الصلاة أمرها عظيم في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وتاركها جاحدا لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وإن أقر بوجوبها وتركها كسلا أو تهاونا ففي كفره وعدم كفره خلاف بين أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 1145.

ومسمى تارك الصلاة إنما يطلق على من يتركها تركا مطلقا، أما من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا فلا يسمي تاركا للصلاة ولا يحكم بكفره على القول الراجح، ففي فتاوى الشيخ ابن عثيمين: وقد سئل عن الإنسان الذي يصلي أحياناً ويترك الصلاة أحياناً أخرى، فهل يكفر؟ فأجاب بقوله: الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبداً، وأما من يصلي أحياناً فإنه لا يكفر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ـ ولم يقل ترك صلاة، بل قال: ترك الصلاة، وهذا يقتضي أن يكون الترك المطلق، وكذلك قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ـ أي الصلاة ـ فقد كفر ـ وبناء على هذا نقول: إن الذي يصلي أحياناً ليس بكافر. انتهى.

وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 125474، حدود مصاحبة غير المصلي ومعاملته.

وبناء على ما تقدم فيجب مناصحة الشخص المذكور ودعوته إلى الحق، وتحذيره من العقوبات المترتبة على التهاون بالصلاة في الدنيا والآخرة لعله يتوب إلى الله تعالى، فيتوب الله عليه ولا مانع من معاشرته ومعاملته بالحسنى، فإن لم يفد فيه النصح وجب هجره والابتعاد عنه لعله يرجع، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 130853.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني