الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم لبس أسورة للاتزان

السؤال

يا شيخ هذه الأيام عند الناس موضة وهي إسورة يزعمون أنها للاتزان، وأنا ياشخ يأتي في بالي وساوس أنها فعلا للاتزان، وقلت في نفسي نعم إنها للاتزان بسبب أنني تركت الصلاة منذ فترة بسبب أن الجنابة أتعبتني، مع العلم أنني لست متزوجة، وقلت إنني كفرت حينما تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهل ياشيخ كفرت؟ في الحقيقه أنا لم أتركها من لهو بل ياشيخ كنت أستحم في اليوم مرة ومرتين وتعبت. وأرجو أن تستعجلوا بالإجابة لأني بعد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيما يتعلق بلبس تلك الأساور، فإذا كانت للزينة فلا حرج في التزين بها، وإن كانت لها فائدة طبية مبنية على أساس علمي صحيح فلا حرج في لبسها للعلاج مثل سائر العلاجات والأدوية المباحة، وأما إن كان ذلك قائما على مجرد أوهام وخيالات فلا يجوز لبسها، ويتأكد النهي عنه فيما إذا ارتبط الأمر بخرافات جاهلية. وإن اشتبه الأمر فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولتنظري الفتوى رقم :121640، وانظري الفتوى رقم :142701.

أما عن الجزء الثاني من السؤال فإن ترك الصلاة خطأ عظيم وإثم كبير، وصاحبه مرتكب لذنب أعظم من الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع العلماء كما قال أهل العلم، وليست الجنابة أو كثرتها عذرا مبيحا لذلك، وقد اختلف في تارك الصلاة كسلا مع إقراره بوجوبها، فمن العلماء من يرى أنه كافر خارج من الملة، مستدلا بأدلة منها الحديث المذكور، ومنهم من يرى أنه غير كافر استنادا على أدلة أخرى لكنه فاسق شر الفسق، و يخشى عليه إن لم يتب من أن تسوء خاتمته ويموت على غير الملة والعياذ بالله، وانظري لتفصيل الخلاف في حكم تارك الصلاة الفتوى رقم: 130853.

إذا تبين هذا فقد كان على السائلة أن تغتسل ثم تصلي ولو تكررت الجنابة عليها في اليوم، أما الآن فيجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى وتتطهر وتقضي سائر الصلوات التي تركتها، إن كانت تعلم عددها، وإلا قضت ما يغلب على ظنها أنه عدد ما عليها من الفوائت، ولتنظر الفتوى رقم :163847، لبيان كيفية قضاء الفوائت. مع التنبيه إلى أنه إذا كان سبب الجنابة ليس احتلاما بل كان بسبب العادة السرية فتجب التوبة إلى الله تعالى من تلك الممارسات المحرمة المشينة وعدم العود إليها أبدا، ولتنظري الفتوى رقم : 23935، لبيان حكم العادة السرية وأضرارها، والفتوى رقم : 149519، لبيان التوبة منها .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني