الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السفراء الأجانب.. توصيفهم.. وحكم قتلهم

السؤال

هل السفراء الأجانب أهل ذمة؟ وما حكم قتلهم؟ فأهل الذمة لهم حق الأمان والعهد, لكن هؤلاء لا عهد لهم ولا أمان معهم فقد نقضوا كل العهود وأرعبوا كل آمن وقتلوا المسلمين، وكيف نقيس ذلك على سفراء اليهود؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن السفراء أهل عهد وأنهم مستأمنون ولا يجوز قتلهم، فقد قال الشوكاني: المعاهد: هو الرجل من أهل الحرب يدخل دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله. انتهى.

وفي شرح الخرشي على خليل: المعاهد: بفتح الهاء وهو الشائع على الألسن، أي الذي عاهده المسلمون، أي أعطوه عهدًا وموثقًا ألا يتعرضوا له، وبكسرها، أي الذين عاهد المسلمين، أي أخذ منهم عهدًا وموثقًا بالأمان. انتهى

هذا وننبه على أن هناك فرقا بين المستأمن والذمي في الاصطلاح، فالمستأمن هو كل حربي يدخل بلاد الإسلام بأمان مؤقت، وأما الذمي فهو من يعطيه المسلمون العهد بالذب عنه بشرط بذله الجزية، وقد يطلق لفظ أهل العهد على أهل الذمة، قال ابن الأثير: المعاهد أكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. انتهى.

ويطلق كذلك على المستأمن، كما قال الشوكاني: المعاهد: هو الرجل من أهل الحرب يدخل دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله. انتهى.

وراجع الفتويين رقم: 187263، ورقم: 67113.

ولو أن المسلمين علموا من الكفار الخيانة ونقض العهد بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم، فإن المسلمين لا يعاملونهم بالمثل، فلا يغدرون بهم، ولا ينقضون العهد معهم، بل يخبرونهم بإنهاء عقد الأمان وعدم استمرار العهد، قال تعالى: وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. {الأنفال: 58}.

وانظر الفتويين رقم: 56284، ورقم: 19652.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني