الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاقها على أمر ففعلته ثم أجبرته على طلاقها ثم طلقها قبل الرجعة

السؤال

وقع مني لفظ الطلاق لزوجتي ثلاث مرّات وأريد أن أعرف ما الذي وقع وما الذي لم يقع من هذه الطلقات:
الأولى: قلت لها أنت طالق إن فعلت شيئا معيّنا، ففعلته.
الثانية: في مرّة كنا نتشاجر فأمسكت كوب ماء وكسرته على الأرض وأخذت الجزء الحاد منه وقربته إلى يدها من جهة الشريان، وقالت لي طلقني وإلا قطعت شرياني، فطلقتها مجبراً ولم أكن أريد طلاقها، وفي ذلك اليوم وقبل أن أرجعها من هذه الطلقة وكانت في انتظار أبيها ليأتي فيأخذها قالت لي: ارم الثالثة، فرفضت فأصرت وألحّت، فظننت في نفسي أن الطلقة لا تقع إن نطقت لفظ الطلاق، لأنني لم أرجعها من الطلقة الثانية، ولأتخلص من إلحاحها قلت: طلقانة، ولم يكن في نفسي إلا أن أنهي النقاش فقط ولم أقصد الطلاق، وكنت أعتقد أن الطلقة لا تقع لأني لم أرجعها، أرجو الرد بسرعة لأنها عند أهلها الآن، وأريد أن أعرف هل وقعت الطلقات الثلاث أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الأولى: فهي واقعة، لأنك قد علقت فيها الطلاق على أمر فحصل، والراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق على شيء يقع بحصول المعلق عليه، وقد خالف بعض أهل العلم في هذا، وسبق أن بسطنا القول في الطلاق المعلق في الفتوى رقم: 19162، فراجعها.

وأما الثانية: التي هددتك فيها الزوجة بقتل نفسها، فإن كان يغلب على ظنك فعلها لما هددت به إن لم تطلقها، فالظاهر عدم اعتبار ما صدر منك حينئذ، لأن هذا إكراه، وراجع الفتوى رقم: 97767.

وقد جاء في فتاوى بن عثيمين: ما تقولون في رجل أجبرته زوجته على أن يطلقها، وقالت: إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها وهي قادرة على أن تنفذ هذا، السكين بيدها، فطلق، هل يقع الطلاق أو لا؟ فأجاب: لا يقع الطلاق، لأنه مكره فقيل له: كيف كان مكرهاً؟ فقال: لأنها تريد أن تقتل نفسها، وهي قادرة على أن تنفذ، وهذا من أشد ما يكون من الإكراه، لذلك نقول: لا يقع الطلاق، وهكذا جميع الأحكام لا تترتب على المكره. انتهى باختصار.

وأما الثالثة: فهي واقعة، لأن لفظ الطلاق الصريح ـ أي مادة: الطاء، اللام، القاف ـ لا تحتاج إلى نية، بل مجرد النطق بها كاف، ولو لم ينو به الزوج طلاقا، قال ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك.

ويرى بعض أهل العلم أن الرجعية لا يلحقها طلاق. وعليه؛ فتكون الطلقة الأخيرة غير واقعة، لكن الراجح لزومها، وبهذا يتبين أن اثنتين من هذه الطلقات ـ الأولى والأخيرة ـ لازمتان على الراجح من أقوال أهل العلم، وأما الثانية: فإن كنت حقا تخشى أن تقتل نفسها إن لم تطلقها فلا يلزمك فيها طلاق لحصول الإكراه على الراجح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني