الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التصرف في المال المكتسب من عمل محرم

السؤال

ما حكم التصرف في أموال الراقصة التائبة؟ هل يجوز الصرف منها في أوجه الخير أو عمل مشروع حلال للعيش من عائده؟
أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز لمن تابت أن تأخذ بقدر الحاجة من هذا المال ما يكفي لإنشاء مشروع للتكسب في وجوه الحلال.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مغنية اكتسبت في جهلها مالاً كثيراً ثم تابت، فكان في جوابه: أن هذا المال لا يحل لها، ولكن يصرف في مصالح المسلمين، فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء، جاز أن يصرف إليهم من هذا المال بقدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال. اهـ

وما فضل عن حاجتها فيجب صرفه في مصالح المسلمين، إما على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة كبناء مدرسة أو حفر بئر ونحو ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني