الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوماً جنساً وقدراً

السؤال

لقد قرأت لسماحتكم يا شيخنا في حكم التربح من رفع الملفات بأنه لا يجوز إذا كان الجعل مجهولا، بالرغم من أن الملفات المرفوعة لا تنافي الشرع وأيضا لا تتعدى على حقوق النشر، فهل عندما تقوم شركة بإعطائي دولارا واحدا مقابل 1000 زبون يعتبر جعلا مجهولا؟ وهكذا الحال بالنسبة لرفع الملفات فالشركة تعطيك 0,001دولار عن كل تحميل، وعدد التحميلات يعتمد على ما تبذله من جهد في جلب الزوار والإشهار لما قمت برفعه، فبقدر ما تجتهد تربح، أريد مزيدا من التوضيح في الموضوع حفظكم الله يا شيخ، فأنا لا أعرف الضوابط أو الشروط التي على أساسها يعتبر الجعل مجهولا، فهل يمكن إعطاء بعض الأمثلة أو الحالات التي يعتبر فيها الجعل مجهولا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في جملة من الفتاوى أنه إذا كانت الملفات التي يتم رفعها وتحميلها مباحة لا حرج في الجعالة على تحميلها شريطة أن يكون الجعل معلوماً ـ كما هو مذهب الجمهور ـ جاء في الموسوعة الفقهية: قال المالكية والشافعية والحنابلة: يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوماً جنساً وقدراً. انتهى.

وإن كان من العلماء من ذهب إلى عدم تأثير الجهالة في الجعل إن كانت لا تمنع التسليم، قال ابن قدامة في المغني: ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم, نحو أن يقول: من رد ضالتي فله ثلثها، فإن أحمد قال: إذا قال الأمير في الغزو: من جاء بعشرة رؤوس فله رأس جاز، فأما إن كانت الجهالة تمنع التسليم لم تصح الجعالة, وجها واحدا. انتهى.

وما ذكرته من كون المعاملة تقتضي أن تعطيك الشركة دولارا عن كل ألف زبون، ليس مجهولا، إذ لا فرق بين أن تقول الشركة من جاءني بزبون فله دولار أو من جاءني بألف زبون فله دولار، وذلك مثل قول القائل من رد علي ضالتي فله كذا وقد تكون الضالة واحدة أو أكثر، وهذا كله لا حرج فيه، ومن صور الجهالة التي تمنع صحة الجعالة ما لو قالت الشركة: من جاءني بألف زبون فله مكافأة ولم تحدد جنسها ولا مقدارها، وأما كون العامل قد يفعل بعض العمل فيأتي ببعض الزبناء لكن لا يصل عددهم إلى الحد المتفق عليه فهنا يرى بعض العلماء أنه لا يستحق شيئا من الجعل، وقيل يستحق من الجعل بقدر عمله إن استفيد منه، كما بينا في الفتوى رقم: 124841.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني