الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط التصرف في الحق المعنوي بالبيع أو الإجارة

السؤال

سؤالي هو: لدي شخص ليس من بلدي، فأنا ليبي وهو فلسطيني مقيم في بلدي أراد أن يقيم مشروعا وهو إنشاء شركة في البلاد وأراد مني خدمة وهي أن تكون الشركة باسمي ويكون في هذه الشركة أعضاء ليبيون لا أعلم العدد، ولكن يبدو أن هنالك مزايا تعطى للليبين نظرا لأنهم من هذه البلاد، وسيعطى كل عضو مرتبا شهريا، والمطلوب مني هو أن أوقع وأبصم وأعطي صورة من بطاقتي الشخصية على تأسيس الشركة على الورق، ثم أقوم بعد ذلك بالتنازل ثم أحصل على مرتب شهري مقابل هذا إلى أن تقفل الشركة أو تفك، هذا الذي فهمته منه، والمشروع هو بيع معدات وآلات طبية، وهذا الرجل حسب قوله يريد أن أستفيد أنا خير من أن يستفيد غيري، وأنا أستحيي منه وأردت أن أسأل أولا، ثم بعد ذلك لدي صديق قال لي إنها مشروعة وهو قد قام بهذه العملية من قبل مع شخصين، ولكنني غير مطئمن حتى أتأكد فإن كانت جائزة فسأمضي ـ بإذن الله ـ أرجو منكم الإجابة بارك الله فيكم وأعاننا وإياكم على فعل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تود القيام به من بيع ذلك الترخيص يدخل فيما يعرف عند الفقهاء المعاصرين بالحق المعنوي الذي يجوز الاعتياض عنه، وقد أجاز المجمع الفقهي نقله بالبيع أو الإجارة إذا سلم من الغرر والتدليس ومخالفة ولي الأمر، فقد جاء في قرار صادر عنه: الصورة الأولى: استخدام غير المواطن للترخيص صورة مستحدثة ليست من باب الكفالة المعروفة فقهاً ولا هي من باب شركة الوجوه، وإنما هي حق معنوي يملكه المواطن بحكم القانون ثم ينقله لغيره بغير عوض، أو بعوض على سبيل البيع أو الإجارة، وهذا التعامل لا مانع منه شرعاً إذا انتفى الغرر والتدليس ومخالفة ولي الأمر. اهـ.

وعليه، فلو خلت المعاملة بينكما من تلك المحاذير فلا حرج فيها وإلا فلا تجوز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني