الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الذهب المعد للاستعمال ولحفظ المال

السؤال

قرأت أنكم تميزون بين الذهب الذي تستعمله المرأة والذهب المعد للادخار, لكن العرف عندنا أنه يكون للأمرين معًا, أي تلبسه المرأة وبنفس الوقت هو وسيلة لزيادة الربح مثلاً أو لحفظ المال, فما المقدار من الذهب التي تجب فيه الزكاة بهذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إذا كان الغرض الأساسي من اتخاذ الحلي هو استخدامه للزينة, ولم تطرأ نية للاتجار به, فإنه لا زكاة فيه بناء على رأي الجمهور, وهو عدم وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال المباح، ولا يؤثر في ذلك كونه وسيلة لحفظ المال, أو أن قيمته تزداد؛ مما يعني ربحه لو تم بيعه فيما بعد ، طالما أنه لم يتخذ للبيع أصلاً, ولم توجد نية الاتجار به، قال ابن قدامة في المغني: وَإِذَا كَانَ الْحُلِيُّ لِلُّبْسِ، فَنَوَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ التِّجَارَةَ، انْعَقَدَ عَلَيْهِ حَوْلُ الزَّكَاةِ مِنْ حِينِ نَوَتْ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ هُوَ الْأَصْلُ، وَإِنَّمَا انْصَرَفَ عَنْهُ لِعَارِضِ الِاسْتِعْمَالِ، فَعَادَ إلَى الْأَصْلِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ، فَهُوَ كَمَا لَوْ نَوَى بِعَرْضِ التِّجَارَةِ الْقُنْيَةَ، انْصَرَفَ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ.. انتهى.

ومن هذا يعلم أن نية الاتجار توجب زكاة الحلي الذي كان معدًّا للاستعمال والزينة, ومن باب أولى تأثيرها فيما لم يعد للزينة؛ لأن الزكاة واجبة فيه أصلا, فقد نص أهل العلم على وجوب زكاة الحلي المعدّ للادخار والكنز، أو المتخذ بنيّة التجارة، قال النووي: (قال أصحابنا: لو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالاً محرماً ولا مكروها ولا مباحاً، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور) . انتهى

وذهب بعض العلماء إلى وجوب زكاة الحلي مطلقا وإن كان معدا للاستعمال, وهو الأحوط والأبرأ للذمة، وراجعي الفتوى رقم: 134797، والفتوى رقم: 127824، للفائدة.

ولبيان مقدار النصاب في الذهب انظري الفتوى رقم: 130984.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني