الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذهب العلماء فيمن أدى فريضة ثم أمَّ من لم يؤدها

السؤال

هل يجوز لمن أدى صلاة الفريضة أن يؤم من لم يؤدها بعد حتى وإن كان قد صلى نفله وهذا في صلاة العصر والفجر وإن أمه في صلاة جهرية هل يجهر بالقراءة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لمن أدى الصلاة المفروضة أن يؤم من لم يؤدها، وإن كان قد صلى النافلة، وهذا جائز في كل صلاة من الصلوات، وإذا أم في صلاة جهرية فإنه يجهر بالقراءة.
روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: (كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم). وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
وذهب أبوحنيفة ومالك إلى أن ذلك لا يجوز، وفي رواية عن أحمد أنه لا يجوز إلا للحاجة، كصلاة الخوف، وفي حالة عدم وجود من يصلح للإمامة غيره ونحو ذلك.
وينبغي ألا يفعل ذلك إلا للحاجة لأنه أحوط.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني