الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى

السؤال

تبعًا للفتوى رقم: 2375742 فهل إذا أردت أن أصور ولدًا فهل هذا حرام؟ وما حكم أن أصور شخصية كذكرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا الخلاف في حكم التصوير وحكم الاحتفاظ بالصور للذكرى بالفتاوى التالية أرقامها: 1935 ، 39452 ، 100299 ، 10888, وصورة الولد الصغير داخلة في ذلك.

وقد رجح منع اقتناء الصور عمومًا جمع من أهل العلم, منهم: الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -، وقد سئل عن اقتناء الصور للذكرى فأجاب: اقتناء الصور للذكرى محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت. اهـ

وقال الشيخ ابن عثيمين: اقتناء الصور لا يجوز إلا للضرورة ... وعلى هذا، فما يفعله بعض الناس الآن من التصوير للذكرى, واقتناء ذلك ليتذكره، ليتذكر أولاده وهم صغار، أو ليتذكر رحلة قام بها مع أصحابه، فإن هذا لا يجوز؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، قد يقول بعض الناس: إن هذا تناقض، كيف تقول في الأول عند التقاط الصورة: إن هذا ليس بتصوير، ثم تقول: اقتناء هذه الصورة يحرم إلا لحاجة؟! فنقول: لا تناقض؛ لأن الصورة موجودة الآن ولو بالآلة فيقال: هذه صورة لا تقتنيها .. وعموم الحديث: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ـ يشمل هذا وهذا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني