الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء فيمن يستحق الحضانة عند افتراق الزوجين في بلدين

السؤال

السادة الأفاضل: الفتوى رقم: 134074 هل تطبق في مصر؟
حيث إنني سعودي أعمل في السعودية, ولي مطلقة خلعًا في مصر ترفض إعطائي الأبناء, وقريبًا ستتزوج, وتقول: إن الحضانة عند أمها, وعمر الأطفال: الأول: ذكر عمره 3 سنين, والثانية: بنت عمرها 6 شهور, وتطلب نفقة قدرها 2000 جنيه, سواء كانا عندها أو عند أمها, علمًا أن أمها ستسكن – ربما - معها, أو في شقة في نفس العمارة متى تزوجت.
شكرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنحن معنيون ببيان الأحكام الشرعية, ولا شأن لنا بما عليه القضاء في البلدان المختلفة.

وبخصوص المستحق للحضانة عند افتراق الزوجين في بلدين؟ فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم, وإن كان الجمهور على أن الأب أولى حينئذ, لكن بعض العلماء يرى تقديم الأم في بعض الأحوال، قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله - في المغني: " وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالك والشافعي، وقال أصحاب الرأي : إن انتقل الأب فالأم أحق به، وإن انتقلت الأم إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق، وإن انتقلت إلى غيره فالأب أحق ", ولمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة والسن الذي تنتهي عندها الحضانة، راجع الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 50820.

وأما تحديد النفقة الواجبة للزوجة والأولاد فيرجع فيها إلى اجتهاد القاضي, كما بيناه في الفتوى رقم: 7455.

واعلم أن المسائل المختلف فيها إذا رفعت إلى القاضي فإن حكمه يرفع الخلاف في المسألة وانظر الفتوى رقم : 185023.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني