الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشريك إذا اشترى بضاعة مقلدة ضامن لرأس مال شريكه

السؤال

لقد دخلت في تجارة مع شريك لي مساهمًا بقدر من رأس المال, وكان الاتفاق أن يقوم شريكي بشراء أجهزة كمبيوتر ومعدات تقنية أخرى من الخارج بغرض بيعها في بلادنا, ولكنني فوجئت بأنه أخل بالاتفاق وجلب معه أجهزة هاتف محمول مقلدة (High Copy) تحمل العلامة التجارية لشركة رائدة في مجال الهواتف, وقد علمت من خلال قراءتي لبعض الفتاوى المذكورة هنا أنه لا يجوز بيع هذه الأجهزة؛ لما فيه من تعدٍ على ملكية صاحب العلامة, ولكن الأجهزة قد تم شراؤها بالفعل, وإنني قد صرفت مبلغًا معتبرًا في هذه التجارة, والسؤال هو: هل يجوز لي بيع هذه الأجهزة بغرض استرداد رأس المال فقط, والتخلص مما يزيد من ربح بالصدقة؟ مع العلم أنني أبلغ المشتري بأن هذه الأجهزة تقليد, والبيع يتم برضاه.
أرجو أن تبينوا لي, جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الشريك قد أخل بالاتفاق وتعدى فيما اؤتمن عليه من شراء معدات مباحة فهو ضامن لرأس مالك, ولا علاقة لك بالبضاعة المقلدة التي اشتراها, فيكون الإثم عليه في ذلك لا عليك, ولست ملزمًا بأخذ جزء من تلك البضاعة المحرمة, قال ابن قدامة في المغني: فصل: وليس له أن يشتري خمرًا ولا خنزيرًا، سواء كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلمًا والآخر ذميًا، فإن فعل فعليه الضمان .... وكل ما جاز في الشركة جاز في المضاربة، وما جاز في المضاربة جاز في الشركة، وما منع منه في إحداهما منع منه في الأخرى; لأن المضاربة شركة، ومبنى كل واحدة منهما على الوكالة والأمانة.

وأما بيع الأجهزة المقلدة فلا يجوز ما دام عليها شعار الشركة المعتدى على حقها، ما لم ينزع منها ذلك الشعار, أو يأذن في البيع صاحب الحق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 186503.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني