الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة لا تضر

السؤال

هل تصح الصلاة مع كثرة الحركة وتتابعها، وفعلها بسرعة؟
ففي يوم من الأيام ضاق وقت صلاة الفجر علي، فلففت نفسي بسرعة بمنشفة الجسم (فوطة) ساترا عورتي، ودخلت في الصلاة، وكنت كلما نزلت للسجود، وأثناء السجود أتحرك كثيرا وسريعا، وأرفع إحدى يديَّ من على الأرض أثناء السجود لأمكن المنشفة من العورة (ولا أدري أكنت أُرجع يدي إلى الأرض قبل الرفع من السجود أم لا)، كل ذلك خوفا من أن تنكشف المنشفة عن الجزء الذي فوق الركبة وقبل حصول اليقين عندي بأن العورة قد انكشفت فعلا، وقد أثر ذلك على حضور قلبي وتدبري لأذكار الصلاة، وقد يكون ما استحضرته من صلاتي قليلا جدا جدا، وفي التشهد الأخير شعرت بأن صلاتي هذه قد تكون بطلت بسبب الحركات، ولكنني أكملتها، ثم هرعت أنظر في الساعة لمعرفة الوقت وهل أديت الصلاة في وقتها أم لا، بعد ذلك بدأت أبحث في الانترنت عن حكم صلاتي، ولم أتيقن أن صلاتي باطلة لكي أعيدها.
أسئلتي:
هل صلاتي باطلة؟
هل علي إثم في عدم مبادرتي في السؤال عن حكم صلاتي، ومحاولة التحقق من صحتها قبل خروج الوقت – علما أن الوقت المتبقي كان 5 دقائق؟ وأنني هرعت أنظر في الساعة بدلا من أن أهرع إلى التحقق من صحة صلاتي، علما أن ذلك لم يحصل مني عن تعمد؟
هل إذا كانت صلاتي باطلة فعلا. فهل علي إثم وأكون كمن ترك أداء صلاة في وقتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فضابط الحركة التي تبطل الصلاة قد بيناه في الفتوى رقم: 163319

وهذه الحركة المسؤول عنها لا تبطل بها الصلاة، لأنها حركة يسيرة لمصلحة الصلاة فلا تضر، وانظر لبيان أقسام الحركة في الصلاة الفتوى رقم: 121351

وأما رفعك يدك عن الأرض في أثناء السجود، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 169391

ويظهر أنك مصاب بشيء من الوسوسة، فإن كان كذلك فلتعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، والواجب على المسلم أن يسأل عما يحتاج إلى السؤال عنه وألا يؤخر ذلك عن وقت الإمكان.

وانظر الفتوى رقم: 170405.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني