الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجه كراهة معاشرة الزوجة بين الإليتين

السؤال

ما حكم من لامس ذكره دبر امرأته (ربما ولج بشكل سطحي) دون قصد من الزوج، أو الزوجة؟ وما كفارة ذلك؟ وهل المباشرة للدبر من الخارج أثناء الحيض، وغيره جائزة أم لا؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمحرم هو إتيان الرجل زوجته في دبرها.

أما تلذذه بين إليتيها، من غير إيلاج في نفس الدبر، فلا شيء فيه؛ لأن المحرم هو الوطء في الدبر فيكون التحريم مختصًّا به.

لكن العلماء كرهوا الوطء بين الإليتين؛ لأنه يدعو إلى الدبر، ومحل الكراهة هو ما إذا لم يخشَ الشخص على نفسه الوقوع في الوطء في الدبر، فإن خشي ذلك؛ فليتركه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وترك الوطء في الدبر واجب.

أما مباشرة الرجل زوجته أثناء الحيض في الدبر، على الشرط الذي ذكرناه، فيجوز؛ لما روى مسلم أنه لما نزل قول الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة:222]، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم.

وراجع الفتوى: 2620، والفتوى: 2886، والفتوى: 9083.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني