الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوج عرفيا بدون ولي ولا شهود وعرض عليها الزواج رسميا ثم الطلاق فرفضت

السؤال

أنا متزوجة من أستاذ جامعي منذ 18 سنة, ولدي طفلان, تزوج زوجي زواجًا عرفيًا من ممرضة, - وهو يعتقد أنه حلال - منذ 8 سنوات دون ولي, وشاهدين من المارة, وعند علمي بذلك اختار أن يبقى معي أنا والأولاد, ولكن إحساسه بالذنب يقتله, مع العلم أننا سافرنا جميعًا إلى دولة أخرى, وعرض عليها قبل السفر الزواج الرسمي ثم الطلاق فورًا فرفضت, وطلبت أن تعمل عملية غشاء البكارة, وبعد مرور عام ونصف لم يجد أي حل, وهي دائمة الاتصال به, وتزيد إحساسه بالذنب من ناحيتها, وهو - الحمد لله - تقرب من الله كثيرًا, وحج مرتين, ودائم الاستغفار, ويطلب التوبة من الله, وحاليًا نحن محتارون بين ثلاثة حلول:
الأول: أن يطلق هذه الفتاة عن طريق الهاتف, ويمزق الورقة.
والثاني: أن يتزوجها رسميًا ثم يطلقها رغم رفضها لهذا.
والثالث: أن يتزوجها ويكمل معها, وأنا أرفض هذا الحل, مع العلم أني طلبت منه أنه يتزوجها ويطلقني, وبهذا يتم حل المشكلة, فرفض هو هذا الحل, فما هو رأي الدين في هذه الحلول؟ أتمنى أن يأتي حل آخر يريح الجميع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء, كما بيناه في الفتوى رقم: 111441؛ وعليه فلا بد من مفارقة زوجك لتلك المرأة, ولا يجوز أن يبقيها في عصمته على قول الجمهور, لكنه مع ذلك معتبر في بعض جوانبه, فإذا تزوجت المرأة بغير ولي فلا يجوز لها أن تتزوج رجلًا آخر قبل أن يطلقها الزوج الأول, أو يفسخ القاضي النكاح، ثم إن ما ترتب عليه من ولد فهو لاحق بالزوج, وفيه المهر المسمى بالدخول, وتجب منه العدة.

فإذا لم تكن لزوجك رغبة في جعل هذا النكاح صحيحًا وذلك بتجديده بموافقة وليها فليس من حل سوى توثيق ما حصل بينه وبين تلك المرأة حتى لا تتهم فيما بعد بما تخاف منه, ولا يجوز لهذه المرأة أن تجري عملية ترقيع غشاء البكارة؛ لما في ذلك من الغش والتدليس, وكشف العورة المغلظة لغير ضرورة، وانظري رقم: 19579.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني