الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوجت للجنسية فهل لها الزواج بعد ذلك قبل الفسخ أو الطلاق؟

السؤال

لقد عملت عقد زواج مع رجل حتى أحصل على الجنسية الأوروبية، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبعد توقيع العقد حتى يستطيع أن يخرج لي الإقامة أخذ مني مبلغا من المال، وهو لم يدخل علي، ولم أسمع عنه منذ أن وقعنا العقد، وسافر أي شيء. المشكلة الآن أنه تقدم لي رجل مناسب، ولا أعرف ماذا أصنع الآن؟ الأول لم يطلقني، مع العلم أن الزواج كان على الورق فقط، ولم أسمع عنه شيئا حتى أطلب الطلاق منه.
فهل حرام علي أن أتزوج من رجل آخر؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الزواج الذي أسميته زواجا على الورق، إما أن يكون زواجا حقيقيا بإيجاب وقبول، وولي، وشهود، فهذا زواج صحيح، ولا يضر كونه من أجل الحصول على الجنسية. وفي هذه الحالة لا يجوز لك الزواج من آخر ما دمت في عصمة هذا الرجل حتى يحصل طلاق أو فسخ، فكون المرأة متزوجة مانع من موانع النكاح كما قال الله تعالى عند بيانه المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24}، ومعنى المحصنات المتزوجات، أي هن محرمات أيضا.

قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة، أو المعتدة أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان وعليهما الحد ولا يلحق النسب به.اهـ.

وكذلك الحال فيما إذا كان زواجا مختلفا في فساده كأن يكون بغير ولي، فلا بد فيه من الفسخ أو الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 156031.

وإذا تضررت بغيابه فارفعي أمرك إلى من يقوم مقام القاضي الشرعي عندكم كالمراكز الإسلامية، ليرفع عنك الضرر بالطلاق أو الفسخ.

وهذا فيما إذا كان هذا الزواج زواجا شرعيا متوفر الشروط، أو زواجا اختلت فيه بعض الشروط. وأما إذا كان زواجا صوريا فقط بلا إيجاب و قبول، وولي وشهود، وإنما مجرد توقيع على الورق ونحو ذلك، فهذا ليس بزواج أصلا. فلا حرج عليك في هذه الحالة في الزواج من آخر، ولكن لا يخفى أن هذا قد يعرضك للمساءلة القانونية، لكونك تعتبرين زوجة لذلك الرجل قانونا، فتنبهي لذلك وكوني على حذر.

وننبه إلى أن السعي للحصول على جنسية دولة كافرة لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة معتبرة شرعا، وسبق التنبيه على ذلك بالفتوى رقم: 188143.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني