الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كتابة الأملاك باسم المتبنَى

السؤال

هناك امرأة ليس لها أبناء ولا بنات، ولكن لديها ابن بالتبني، ولديها أبناء أخ شقيق. وسجلت المرأة البيت باسم الابن المتبنى قبل وفاتها. فهل هذا يحق للابن المتبنى أم لأبناء الشقيق ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتبني محرم في الإسلام، ولا تنبني عليه الأحكام الشرعية من الإرث، والمحرمية وغير ذلك. كما سبق في الفتوى رقم: 58889.

وأما كتابة البيت باسم المتبنى: فإنه إن قبض البيت وحازه قبل موتها، فهو هبة، ويملك البيت بذلك، وليس لأبناء أخيك حق فيه.

وإن كان لم يقبض البيت فليس له حق فيه؛ لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض . وراجعي الفتوى رقم: 136479.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني