الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اللقطة ترد لورثة صاحبها

السؤال

جزى الله الإخوة القائمين على هذا الموقع, ونسأل الله سبحانه أن يجعل ما تنشرونه من علم في ميزان حسناتكم.
زوجي التقط لقطة في حياته, وبعدها ظهر صاحب المال, ولكن زوجي احتفظ بتلك اللقطة لنفسه, رغم علمه بصاحبها, وقد مرت الأعوام على ذلك وتوفي زوجي, وتوفي صاحب المال, وأنا أريد أن أرد هذه اللقطة – أي: المبلغ من المال الذي التقطه زوجي حينها - وأؤدي عنه, فدلوني - جزاكم الله خيرًا - ماذا أفعل؟ هل أعطي هذا المال لزوجته, أم أتصدق به بنية صاحبه الأصلي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب رد اللقطة إلى ورثة صاحبها, ومنهم زوجته؛ لتضم إلى تركته, وتقسم على جمع ورثته, ولا يجزئ التصدق بها مع إمكان تسليمها للورثة, واستغفري الله تعالى لزوجك فيما اخطأ به من احتفاظه باللقطة بعدما علم صاحبها, لعل الله يتجاوز عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني