الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقارب الزوج الذكور بالنسبة لزوجته كالأجانب

السؤال

حفيد يمنع امرأته أن ترى أخواله وأعمامه, وليس بينه وبينهم خصام, وليسوا ذوي أخلاق سيئة, وخاله هو الذي أدخل فيه بذرة الإيمان؛ إذ كان ضالًا وتائهًا, والجزاء كان هذه المعاملة السيئة إزاءه والأخوال والأعمام, والأخوال لا يريدون مصافحة زوجته, ولا الجلوس معها في خلوة, ولكنهم يريدون شيئًا من الاحترام والتقدير, ويهمهم صلة الرحم, فكيف التعامل مع شخص نكار؟ وأحد أخواله قطع الزيارات معه, وحرمه على زوجته وبناته, وجعل حاجزًا بينهم وأمه أختهم.
شكرًا جزيلًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البدء ننبه السائل إلى أمرين أساسين:

الأول: أن أقارب الزوج - إخوته وأعمامه وأخواله - مثل غيرهم من سائر الأجانب، وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو: أخو الزوج أو قريبه.

قال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "الحمو الموت" فمعناه: أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة, والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي, والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ...... وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه، ويخلو بامرأة أخيه، فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه.

الثاني: أن أعمام الزوج وأخواله وسائر أقاربه ليسوا بمجرد تلك القرابة رحمًا للزوجة تجب صلتها، وراجع الفتوى رقم: 11449.

وإذا تقرر هذا فلا إثم على الزوج أن يمنع زوجته من الجلوس إلى أعمامه وأخواله, ولا يعد بذلك قاطعًا للرحم, وإذا كان سبب المنع أنه قد يخشى على زوجته من هذه المجالسة الفتنة, أو يخاف وقوعًا في ريبة أو محرم؛ فعليه أن يمنعها من ذلك، فهو مسؤول عن عرضه وحريمه، ولا يحل له التساهل في ذلك بحال.

وليس لخاله أن يهجره لهذا السبب, فإنه إنما تصرف في ما هو مأذون له, ولم يفرط في واجب, ولا انتهك محرمًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني