الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرجعة لا تحصل بالفعل إلا مع مصاحبة النية

السؤال

سؤالي هو: قريبة لي تبلغ من العمر 15 عاما، وأنا أكبرها بعدة سنوات، وبعد أن أكملت المرحلة المتوسطة من الدراسة، تقدم لها عدة شباب للزواج بها في هذا السن المبكر، فرفضتهم، حتى لاحظت إعجابها الشديد بي، وتقربها مني، فتقدمت لخطبتها، فوافقت على ذلك وفرحت فرحاً شديدا، وبعد عدة شهور رشح لها أبوها وعماتها زوجا آخر، مع العلم أنني قريبها من ناحية أمها, فوافق كل من حولها على ذلك العريس الذي أغراها هي وأهلها بالمال، ثم ضغطوا عليها حتى وافقت عليه؛ لأنها لم تكن موافقة عليه؛ لأنه يكبرها بستة وعشرين عاما، ومتزوج من أخرى ولديه أبناء منها, فوعدها بحياة سعيدة، ورفاهية؛ لأن أهلها لم يكونوا ميسوري الحال، وكان كل هم أبيها وأخيها أن يستروا ابنتهم هذه، وهذه هي الحال في قريتنا، لا تكمل البنات تعليمهن حتى يزوجوهن، ويستروهن في بيوت أزواجهن. فتم الزواج، ولم أستطع فعل شيء لها، سوى أنني دعوت لها بالخير، وتقبلت ما قدره لي الحق عز و جل, فبعد ثمانية أشهر تقريبا من زواجها علمت أن لديها مشاكل كثيرة لا تعد مع زوجها، وهذه المشاكل على حد قولها أنه يعاملها بقسوة، وعندما يذهب لزوجته الأولى يترك أمه معها، فتتحكم فيها كالخادمة، على أنها صغيرة، وتعاملها بقسوة، حتى المصروف المنزلي لا يعطيه لها زوجها إنما يعطيه لأمه التي تحاسبها على كل قرش صرفته عندما تبعثها لشراء أشياء من البقالة، أما زوجها مثلما تقول فلا يعاشرها بالتي هي أحسن؛ لأنه حاول إتيانها من دبرها رغما عنها ثلاث مرات، وأجهضها عدة مرات بحركات يفعلها لها مع الألم الشديد، وعندما تفاتحه في أمر الإنجاب يثور عليها، فألحت عليه كثيراً ؛ لأنها ترغب في الأبناء، ولكنه لا يرغب في أبناء، وأخبر أخاها بأن يعقْلها، إلا أنها لم تجد في أخيها المحبة والشفقة عليها سوى أنه ثار عليها، وقال لها: اسمعي كلام زوجك، فحزنت, وأيضا طلب منها زوجها عدة مرات مشاهدة الأفلام الإباحية من هاتفه المحمول، وأن تطبقها معه، فرفضت ذلك، وقالت له إن ذلك حرام، فأرادت أن تخرج من هذا الجحيم، فلم تجد إلا بيت أبيها، فعادت إليه حزينة, وبعد عدة أيام من عودتها، قابلتني وقصت لي كل ذلك، وأنها نادمة على تخليها عني، فجمعتنا قصة حب أقوى من الأولي خالية من الشوائب، نصارح فيها بعضنا البعض بكل مودة وصدق، فمكثت حوالي ثلاثة أسابيع بمنزل والدها حتى طلبت من زوجها أن يطلقها، فقال لها حسناً حتى أنا لا أريدك، ولكنه أخذها إلى الطبيب النسائي أولاً ليجرى لها فحص الحمل، فسأل الطبيب أنها إذا كانت حاملا هل يمكن معرفة اليوم الذي نكحت فيه، أي أنه يشك في أنها جامعت أحدهم في هذه الأسابيع الثلاثة التي ابتعدت عنه فيها، فظهرت النتيجة أنها ليست بحامل، وعندما سألته عن نتيجة الفحص أخبرها أنه ليس من شأنها، وبعدها بعدة أيام ذهبت لجلب أشيائها فأعطاها ورقة الطلاق مكتوب فيها: طلقة أولى، وأخبرها أن لديها ثلاثة أشهر بعدها تحرم عليه، وإذا أرادت الرجوع له فبابه مفتوح لها قبل انقضاء الأشهر الثلاثة، فقالت إنها لا تريد الرجوع له أبداً , ثم بعد ذلك بأيام غير قليلة اكتشفت أنها جلبت أشياء ليست لها، إنما لأمه، فذهبت لترجعها بحسن نية منها، فوجدت الطامة الكبرى ألا وهي أنها وجدت طليقها بمفرده في بيته، فاستغل تلك الفرصة، فقام بإرغامها على الجماع، إلا أنها قاومته بشدة، فاستسلمت فقط أن يقبلها، إلا أنها لم تكن راضية عن ذلك، فقبلها رغما عنها، ولا أعلم إذا كان قد جامعها أم لا؟ لأن هذا الشيء هو الوحيد الذي لا تستطيع إخباري به لكي لا تفقدني.
فالسؤال يا شيخنا: هل هكذا تكون قد ردت ورجعت لزوجها في أصل الشرع ؟ مع العلم أنها تمكث حتى الآن في بيت أبيها ولا تريد الرجوع لطليقها إلا جثة هامدة؛ إلا أنها لا تعلم هل طلقت وباقي الأشهر الثلاثة سارية أم ردت إلى زوجها بالطريقة التي فعلها بها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، لأن هذه الفتوى تؤرقني كثيراً ولا أجد لها جواباً ثابتاً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البدء نقول: إن هذه المرأة بكل حال أجنبية منك، لا يحل لك أن تقيم معها علاقة حميمة ولا غير حميمة، ولا يخدعنك من الشيطان أن هذه العلاقة خالية من كل الشوائب، فتلك منه مكيدة، فلتتب إلى الله تعالى، ولتنأ بنفسك عن مراتع الحرام.

وراجع الفتوى رقم: 113428.

وأما بخصوص ما فعل هذا الزوج مع هذه الزوجة: فقد اختلف العلماء في حصول الرجعة بالفعل، والذي نرجحه من ذلك مذهب المالكية، واختيارُ شيخ الإسلام وهو: أن الرجعة لا تحصل بالفعل إلا مع مصاحبة النية، وراجع الفتوى رقم: 30067 .

وعلى هذا، فإذا كان هذا الرجل لم يقصد بما فعل ارتجاع زوجته، فإن هذه المرأة لا تزال في عدتها من طلاقها، ولهذا الزوج الحق في ارتجاعها ما لم تنقض عدتها فهو أحق بها، ولها عليه خلال العدة ما للزوجة على زوجها من مطعم، ومشرب، وكسوة، ومسكن، فإذا انقضت العدة ولم يرتجعها فلها بعد ذلك أن تتزوج ممن شاءت.

ويجدر التنبيه إلى أنه ما لم تنقض هذه العدة فلا يجوز لك ولا لغيرك خطبة هذه المرأة؛ بل ولا التعريض لها؛ لأنها ما تزال زوجة للغير .

كما يجدر التنبيه أيضا إلى أن عدة هذه المطلقة هي ما حدد الشارع، ولا عبرة بتحديد هذا الرجل لمدة الأشهر الثلاثة، وراجع لمعرفة عدة الرجعية الفتوى رقم: 10424 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني