الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوسيط إذا اتفق مع البائع بسعر ومع المشتري بسعر

السؤال

أنا تاجر، ولدي سؤل عن المعاملات:
أنا أنسق بين البائع والمشتري، وأتفق مع البائع بسعر، ومع المشتري بسعر مثال:(السلعه بـ: 100من البائع، أتفق مع المشتري على150) وأستلم المبلغ من المشتري وأسلمه للبائع، مع العلم أني لا أدفع شيئا؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك فعل ذلك، ما لم تخبر المشتري بالثمن الحقيقي، وأن الزائد عمولة لك على سمسرتك، أو تتفق مع البائع على أنك ستبيع له بضاعته بسعر كذا، وما زاد فهو لك. وأما أن توهم المشتري أن السعر هو مائة وخمسون مثلا، والحقيقة أنه مائة، أو تخبر البائع أنك بعت بضاعته بمائة فقط، والحقيقة أنك بعتها بمائة وخمسين، فلا يجوز لك ذلك؛ وانظر تفصيل المسألة في الفتويين: 22914/ 45996

ولك إذا أردت أن تكون المسألة صحيحة في المستقبل، أن تشتري السلعة من صاحبها، ثم تبيعها لمن يريد شراءها منك، دون أن تذكر له الثمن الذي اشتريتها به من البائع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني