الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بنت الأخ ليست من جملة الوارثات من النساء

السؤال

هل ترث بنت الأخ عمتها غير المتزوجة، والمتوفاة بعد أخيها، أم الإرث يكون للذكور ( أولاد الأخ ) فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فبنت الأخ لا ترث عمها ولا عمتها؛ لأن بنت الأخ ليست من جملة الوارثات من النساء, وبالتالي فإذا لم يوجد أقرب ممن ذكرت، فالذي يرث هنا هم الذكور من أبناء الأخ الشقيق، أو من الأب، إن لم يوجد ابن أخ شقيق.

والوارثات من النساء هن: الأم، والجدة – أم الأم وأم الأب - والزوجة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والسيدة المعتقة .
فالورثة من الرجال هم: الأب، والجد- أبو الأب- وإن علا، والابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ من الأب، والأخ من الأم، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ من الأب وإن نزل، والعم الشقيق، والعم من الأب، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم من الأب وإن نزل، والزوج، والسيد المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم .

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني