الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة والصيام في وقت الطهر المتخلل للحيضة

السؤال

أحببت أن أستفسر عن مشكلة حدثت معي هذا الشهر, فأنا غير متزوجة, ودورتي منتظمة, وهي تأتيني أول كل شهر, لكنها هذا الشهر أتتني يوم الثلاثاء - بتاريخ 26 - أثناء ما كنت أصلي العشاء, وعندما أنهيت الصلاة وجدت قطرات من الدم, وبعدها توقف الدم, فأعدت صلاة العشاء مع الفجر, وصليت الظهر, وعند صلاة العصر نزل مني بعض الدم, واستمرت نزول قطرات من الدم خفيفة, واعتبرتها حيضًا, وانقطعت عن الصلاة يومين, ولكني استغربت خفة نزول الدم؛ حيث إنه كان ينقطع لساعات, فاغتسلت لصلاة الظهر يوم الجمعة, وبدأت أصلي مع الوضوء لكل صلاة, ولكن كمية الدم بدأت تزيد, فتركت الصلاة, لكني لا أعرف إذا كانت الأيام الأولى التي لم أصلي فيها تعتبر دورة أم لا؟ وهل يجب عليَّ قضاء الصلوات في تلك الأيام؟ علمًا أني بداية الأمر لم أكن أحس بآلام الدورة, وكيف أقضي تلك الصلوات؟ خصوصًا أنني ذاهبة - إن شاء الله - للعمرة مباشرة بعد أن أغتسل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام قد تبين أن هذه القطرات التي رأيتها تعد حيضًا؛ إذ قد زاد مجموعها على يوم وليلة, فإن الخلاف في قضاء الصلوات التي فاتتك في الطهر المتخلل للحيضة واقع بين أهل العلم، والراجح عندنا أن الطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح, يلزم فيه فعل الصلاة, والصوم, ولا يجب قضاء ما فعل فيه من واجب العبادة، وانظري الفتوى رقم: 138491.

فإذا كنت قد رأيت الطهر بإحدى علامتيه في تلك المدة ثم تركت الصلاة: فيلزمك قضاء تلك الصلوات المتروكة على الراجح، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.

وأما إن لم تكوني رأيت الطهر, بل ظل الدم مستمرًا - ولو خفيفًا -: فإنه حيض لا تلزمك فيه الصلاة, ومن ثم لا يلزمك قضاء ما فات منها.

وكون عادتك تقدمت على موعدها بأيام لا يؤثر - ما دامت قد فصلها عن الحيض السابق أقل الطهر وهو ثلاثة عشر يومًا عند الحنابلة, وخمسة عشر عند غيرهم - فإن العادة قد تتقدم, وقد تتأخر, وقد تزيد, وقد تنقص، والراجح أن جميع ما تراه المرأة من دم في زمن الإمكان يعد حيضًا، وانظري الفتوى رقم: 145491.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني