الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا أعمل في غرب أفريقيا في غانا, وهي دولة لا تحرم التعامل بالربا, ولدي أعمال أعطيها مقاولًا محليًا لتنفيذها وفق شروط محددة, وعليّ بالمقابل سداد مستحقات المقاول بصورة شهرية, ولكني أفشل في السداد في الوقت المحدد بعض الأحيان لعدم توفر المال اللازم, ويشير العقد المبرم بيننا إلى السداد - كما ذكرت – شهريًا, وفي حال التأخر يتم زيادة المبلغ بنسبة متزايدة يوميًا, فهل هذه الزيادة ربا؟ وإذا كانت كذلك فهل هناك صيغة يمكن العمل بها في مثل هذه العقود تضمن حق الطرفين, وتقينا شر الدخول في مثل هذا الباب من الزيادات؟
ولكم الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الدخول اختيارًا في عقد يتضمن شرطًا محرمًا - كشرط غرامة عند التأخر في سداد الدين اللازم في الذمة - سواء كان التأخر لعذر, أو لغير عذر، وسواء أكان سبب الدين قرضًا أو بيعًا أو إجارة ونحوها, جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، فإن هذا من الربا الصريح. وانظر الفتاوى: 18116/69557/104953.

وأما الصيغة التي يمكن الاتفاق عليها مع المقاول - سواء أكان العقد إجارة أو استصناعًا - هي تقديم رهن ليستوفي منه العامل حقه عند مماطلة رب العمل, أو تأخره في السداد, أو الإتيان بضامن وكفيل ليعود عليه العامل بالحق حينئذ, وهكذا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني