الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جميع ما له مِثْلٌ يجوز إقراضه

السؤال

ما حكم الاقتراض من أحد الأصناف الربوية كالشعير أو القمح أو الذهب على أن يكون السداد إلى أجل معين كجني المحصول أو سنة أو شهر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقرض بدون اشتراط منفعة للمقرض أو تواطؤ عليها جائز باتفاق، وحقيقة القرض أن تعطي إنساناً شيئاً بعينه من مالك ليرد عليك مثله إما حالاً، وإما إلى أجل مسمى.
وقد وقع الخلاف بين العلماء فيما يجوز إقراضه وما لا يجوز، ولكنهم اتفقوا على أن ما له مِثْلٌ يجوز إقراضه، ومن ذلك الأصناف الربوية.
ولعل السائل قد وقعت له شبهة، وهي أنه يقول: إذا أقرضنا مالاً ربوياً، فإننا نكون قد بعناه بجنسه مع تأخر القبض.
وللجواب عن هذه الشبهة ننقل للسائل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله بنصه، فإنه يقول في إعلام الموقعين (2/11): وأما القرض، فمن قال إنه على خلاف القياس، فشبهته أنه بيع ربوي بجنسه مع تأخر القبض، وهذا غلط، فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة، فقال: "أو منيحة ذهب أو منيحة ورق". يشير ابن القيم رحمه الله إلى الحديث النبوي: من منح منيحة ورقاً أو ذهباً أو سقى أو أهدى زقاقاً فهو كعدل رقبة. فهذا من باب الإرفاق لا من باب المعاوضات، فإن باب المعاوضات يعطي كلٌ منهما أصل المال على وجه لا يعود إليه، وباب القرض من جنس باب العارية أو المنيحة، وإفقار الظهر مما يعطي فيه أصل المال لينتفع بما يستخلف منه ثم يعيده إليه بعينه إن أمكن وإلاّ فنظيره ومثله.. إلى آخر كلامه رحمه الله.
والحاصل أن القرض من باب التبرع والإرفاق، لا من جنس المعاوضات.
ولو لم يسلم أحد بهذا التوجيه، وأصر على أن القرض من جنس المعاوضات لقلنا: هو باب استثناه الشارع بحكم يخصه لحاجه العباد إليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني