الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكان خروج الأجير للجماعة وتناول الطعام وشرائه

السؤال

هل يجوز أن أترك العمل للصلاة, أو لشراء طعام نأكله في العمل بوجود موظف آخر يعمل عملي وعمله بالاتفاق معه؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد بالصلاة أداءها في مكان العمل إذا حان وقتها دون خروج إلى الجماعة: فلا خلاف في أن وقت الصلاة - ومثله وقت الطهارة - مستثنى شرعًا من وقت العمل, ولو لم يجر اشتراطه في العقد, جاء في أسنى المطالب: زمن الطهارة والصلاة المكتوبة - ولو جمعة - والراتبة مستثنى في الإجارة لعمل مدة فلا تنقص من الأجرة شيئًا.

وإن كنت تقصد بالصلاة الخروج إلى الجماعة: فليس للأجير أن يخرج إلى الجماعة إلا بشرط أو عرف أو إذن من رب العمل, ولا يلزم رب العمل أن يأذن له في الخروج, جاء في أسنى المطالب أيضًا: قال الأذرعي: والظاهر أن المستأجر لا يلزمه تمكينه من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير الجمعة، ولا شك فيه عند بعده عنه, فإن كان بقربه جدًّا ففيه احتمال, اللهم إلا أن يكون إمامه ممن يطيل الصلاة فلا.

وجاء في كشاف القناع: قال المجد في شرحه: ظاهر النص يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أو إذن له، أي: لا يشهد الأجير الخاص صلاة الجماعة في المسجد إلا بشرط في العقد, أو إذن من صاحب العمل.

وأما الطعام: فتناوله دون الخروج مستثنى من وقت الإجارة، جاء في الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: ويستثنى من الزمن المستأجر عليه ....... وكذلك أوقات الطعام المعتادة لدى الأجراء والمستأجرين.

وأما الخروج لشراء الطعام: فقد فصل فيه الشافعية تفصيلًا لخصه في تحفة المحتاج بقوله: وهل زمن شراء ما يحتاجه لأكله كذلك؟ - أي يخرج له - فيه نظر، ويتجه أنه إن أمكن إعداده قبل العمل أو إنابة من يشتريه له تبرعًا لم يغتفر له زمنه ولا نظر للمنة في الثانية؛ لقولهم: إن الإنسان يستنكف من الاستعانة بمال الغير لا ببدنه, وإلا اغتفر له بأقل ما يمكن أيضًا.

أما إنابة الأجير زميله في العمل: فلا تصح فيما ذكرت ولا في غيره، دون إذن صاحب العمل ورضاه؛ لأن منفعة الأجير خلال وقت الدوام كله مملوكة لمستأجره، فلا يصلح التصرف فيها إلا بإذنه الصريح أو الضمني، وراجع الفتوى رقم: 165215.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني